للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الغرقى والهدمى]

إذا جهل أسبق المتوارثين (١) موتًا قدرت أحدهما مات أوّلًا وورَّثت صاحبه منه ثم قسمت ما ورثه على ورثته الأحياء. ثم عملت بالآخر وتركته كذلك.

فلو مات أخوان عتيقان صار مال كل واحد لمعتق الآخر.

وإن ماتت وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته. وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كلٌّ لدعوى صاحبه، وكانت تركة الابن لأبيه وتركة المرأة لأخيها وزوجها نصفين.

وإن تعين وقت موت أحدهما وشك هل مات الآخر قبله أو بعده ورث المشكوك.


(١) قوله: "إذا جهل أسبق المتوارثين. . . " إلى قوله: "ثم عملت بالآخر وتركته كذلك"، قال في حاشية ابن قاسم على الرحبية على قوله:
وإن يمت قوم بهدم أو غرق ... أو حادث عم الجميع كالحرق
ولم يكن يعلم حال السابق ... فلا تورث زاهقًا من زاهق
وعدهم كأنهم أجانب ... فهكذا القول السديد الصائب
إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق فلهم خمسة أحوال إمّا أن يتأخَّر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعًا، أو يتحقق موتهما معًا فلا إرث إجماعًا، أو تجهل كيفية موتهما، أو يعلم سبق أحدهما الآخر بعينه، أو يعلم السابق بالموت ثم ينسى، فالمذهب: أنه إذا لم يدَّع ورثة كل ميت تأخّر موت مورثهم ورث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه دفعًا للدور. اهـ. خلافًا للثلاثة (ص ٧٩)؛ وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات"، (ص ٢١٤):
وموت جمع غرقًا أو حرقًا ... لم ندر من بموته قد سبقا
ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا تعد ميراثه من صحبه

<<  <   >  >>