وإن يمت قوم بهدم أو غرق ... أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق ... فلا تورث زاهقًا من زاهق وعدهم كأنهم أجانب ... فهكذا القول السديد الصائب إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق فلهم خمسة أحوال إمّا أن يتأخَّر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعًا، أو يتحقق موتهما معًا فلا إرث إجماعًا، أو تجهل كيفية موتهما، أو يعلم سبق أحدهما الآخر بعينه، أو يعلم السابق بالموت ثم ينسى، فالمذهب: أنه إذا لم يدَّع ورثة كل ميت تأخّر موت مورثهم ورث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه دفعًا للدور. اهـ. خلافًا للثلاثة (ص ٧٩)؛ وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات"، (ص ٢١٤): وموت جمع غرقًا أو حرقًا ... لم ندر من بموته قد سبقا ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا تعد ميراثه من صحبه