للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضد حالها الراهنة. وإن طلقت ثلاثًا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت ثنتين في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة.

وإن قال: أقبح الطلاق، أو أسمجه، فكقوله للبدعة، أو أحسنه، أو أجمله، فكقوله للسنة، أو طلقة حسنة قبيحة، طلقت في الحال. أو في كل قرء (١) طلقة، طلقت الحائض ممن تحيض، ووقع بكل حيضة طلقة. ويباح الطلاق زمن بدعة (٢) بسؤال المرأة. والنفاس كالحيض فيما ذكر. وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم.

[باب صريح الطلاق وكناياته]

صريحه (٣) لفظه وما تصرف منه. فإن ادَّعى ممكنًا (٤) دُيِّن، وكذا إن لطمها، أو أطعمها وقال: هذا طلاقك، وفَسَّره بمحتمل (٥). وإن قال: طلقة لا يلزمك، أو واحدة أو لا، أو لا شيء طلقت. وقوله لضَرتها: عُقيب ما


(١) قوله: "قرء"، في الأصل: "قر" بدون همزة، القرء بفتح القاف، الحيض والطهر، وهو من الأضداد "المطلع" (ص ٣٣٤)، وهو لفظ مشترك وضع لأكثر من معنى ولا يتيقن المراد منه إلَّا بقرينة، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٣٠).
(٢) قوله: "زمن بدعة"، السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثًا ولو بكلمات فحرام.
(٣) قوله: "صريحه لفظه وما تصرف منه"، قال في الغاية: الصريح هو ما لا يحتمل غيره من كل شيء، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح (٣/ ١١٣)، والتنقيح (ص ٣١٥).
(٤) قوله: "ممكنًا"، قال في المحرر: كأنت طالق من وثاق، أو طالق في نكاح سابق، منه أو من غيره، لم تطلق (٢/ ٥٣)، وقال في التنقيح: لم يقبل في الحكم، وقيل: بلى إن تكن قرينة (ص ٣١٦).
(٥) قوله: "فإن فسَّره بمحتمل"، قال في الغاية: كأن نوى أن هذا سبب طلاقك، قُبل حكمًا (٣/ ١١٤).

<<  <   >  >>