للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستهلكين، أو لا يأكل سويقًا غير معين فشربه، أو عكس أو لا يأكل تمرًا فأكل بسرًا (١)، أو رطبًا، أو دبسًا، أو لا يشرب من الكوز فصب منه، أو لا يشم الريحان فشم غير الفارسي، أو لا يتكلم فقرأ (٢) أو ذكر اللَّه، أو دقَّ بابه فنبّه على الدخول، أو فعل المحلوف عليه ناسيًا، أو جاهلًا أو نائمًا أو مجنونًا أو مكرهًا مختارًا مستثنيًا، أو لا بدأته لا حتى يبدأني فتكلما معًا، أو لا يفعل شيئًا ففعل بعضه، أو ليقضينه حقه غدًا فأبرأه قبله، أو أحد عنه عوضًا، أو مات فقضاه لوارثه: لم يحنث (٣).

فصل (٤)

وإن حلف قاصدًا قطع المئة فانتفع (٥) بما فيه مِنّة، أو لا يشرب من


(١) قوله: "بسرًا"، البسر بضم الباء، قال الجوهري: البسر أوله طلع، ثم خلال، ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر، وواحده بسرة وبسرة. "المطلع" (ص ٣٩١)، "صحاح" (ص ٥١).
(٢) قوله: "فقرأ"، في الأصل: "فقرا"، كما أنها مصححة في هامش المخطوط توضيحًا من الناسخ ومن مصحح النسخة لأنها في الأصل فيها سواد على حرف الراء، انظر: المخطوط (ورقة ١٢٠ - ١٢١).
(٣) قوله: "لم يحنث"، هذا هو خبر الجملة التي استغرقت باب جامع الأيمان بأكمله، وهي من براعة الإجمال والاختصار عند العلَّامة الأدمي رحمه اللَّه تعالى.
(٤) هذا الفصل والذي يليه ضمن باب جامع الأيمان، وفي المحرر جعل تحت هذا الباب أربع فصول بمعنى أن الأدمي رحمه اللَّه اختصر الباب والفصول، انظر: المحرر (٢/ ٧٥ - ٨٣)، وهو زد (٦٤).
(٥) قوله: "وإن حلف قاصدًا قطع المئة فانتفع بما فيه منه"، في المحرر: "وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش بقصد قطع المئة حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة".

<<  <   >  >>