للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدث ثم سافر أَتَمَّ كمسافرٍ، وإنْ مسحَ ثم سافرَ كمقيمٍ، وكذا إن أقام أو قَدِم إلَّا أن يجاوزه فيخلع. والعاصي بسفره كمقيم.

وإن أدخل حائلًا على حائل ممسوحٍ مسح الأسفل، وإن كانا مُخرَّقين فلا مسح وإن سَتَرَا. ومتى ظهر بعضُ قدمه، أو مِنْ رأسه ما لا يظهر عادةً، أو انقضت المدةُ، أو خلع النَّعل المثبتة اغتسل واستأنف. والمرأةُ كالرجل في حائلِ القدم، وغسلُهُ أفضل.

ومن شَدَّ (١) جُرحًا أو كسرًا ولم يَعْدُ قدرَ الحاجة مسحه إلى برئه (٢)، فإن شق قَلْعُ الزائدِ (٣) تيمم له. أو يمسحُ ماسحها كل حائل وبالعكس، فإن عمّت محل الفرض سقط ومسحت.

باب نواقض الوضوء (٤)

وهي خارج السبيلين، ومِنْ سائر (٥) البدن: بول وغائط، وفاحشُ


= بقوله: من وقت حدث بعد لبس إلى مثله. . . "، والمبدع في شرح المقنع (١/ ١٤٢) قال: "وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس".
(١) قوله: "من شد جرحًا أو كسرًا. . . " إلخ، قال في حاشية ابن مانع على دليل الطالب: للجبيرة أربع صور، الأولى: إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، فيغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم، الثانية: إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فيغسل ويمسح ويتيمم، الثالثة: وضعها على غير طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، الرابعة: وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة، ففي الصورتين يغسل الصحيح ويتيمم بلا مسح (ص ١٣).
(٢) في الأصل: "برؤه"، والصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل: "الزايد".
(٤) قوله: "باب نواقض الوضوء"، هنا وافق الأدمي ما جاء في المحرر (١/ ١٣)، وهي ثمانية وفاقًا.
(٥) في الأصل: "ساير".

<<  <   >  >>