للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويأمر الإِمام المتهاون فإن أبى وضاق وقت أخرى أبيح دمه، ولكن يجب استتابته ثلاثًا، فإن أصرّ قتله حدًّا. ويجب فورية القضاء، ويشترط الترتيب مع ذكر، واتِّساع وقت، وعدم ضرر.

[باب الأذان]

المختار خمس عشرة (١) كلمة، والإقامة إحدى عشرة؛ فرض كفاية حضرًا، وليسا شرطًا (٢) للصلاة، ولا يسنان (٣) للنساء.

ويسن أن يتولاهما أمين، عالم بالوقت، صيّتٌ موضع أذانه إن سَهُل، ويرتله (٤) ويحدرها على علو قائمًا متطهرًا متوجها وإصبعه في أذنيه ملتفتا في الحيعلة يمنة ثم يسرة غير مزيل قدميه (٥) ما لم يكن بمنارة، مثوّبًا (٦) صبحًا مثنى، جالسًا بينهما مغربًا يسيرًا، وأن يحاكيه سامعه، ويحوقل (٧) في الحيعلة. ويقولان عقبيه: اللَّهُمَّ رب هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت


(١) في الأصل: "خمس عشر"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل: "شرط".
(٣) في الأصل: "ولا يستنان".
(٤) قوله: "يرتله ويحدرها"، أي: يرتل الأذان ويحدر الإِفامة، أي: يسرع ولا يترسل كالأذان.
(٥) قوله: "غير مزيل قدميه"، أي: لا يحرك فدميه بل يلتفت يمينًا برأسه وعنقه لِحَيَّ على الصلاه، وشمالًا لِحَيَّ على الفلاح، واختار المجد ما لم يكن في مصر أو بلد كبير أو منارة كبيرة فيزيل قدميه لأنه أبلغ، وهذا ما رجحه الأدمي في المنور، بقوله: "ما لم يكن بمنارة".
(٦) قوله: "مُثوَّبًا صبحًا"، أي يقول: الصلاة خير من النوم في الفجر.
(٧) قوله: "وأن يحاكيه سامعه ويحوقل في الحيعلة"، أي: يقول مثلما يقول. وفي الحيعلة، أي: عندما يقول المؤذِّن حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح يقول: لا حول ولا قوَّة إلَّا باللَّه. وفي الأصل: "يحولق"، والصواب ما أثبتناه.

<<  <   >  >>