للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قطعت يسراه بدل يمناه أجزأت وعليه ديتها، ومع العمد أو عدم الإِذن القود. وتقطع الشلاء مع الأمن. ويجتمع القطع ورد المسروق أو قيمته مع تلفه. ومن سرق من غير حرز أُضعفت عليه القيمة.

باب قطع الطريق (١)

غاصب المال في الصحراء (٢) محاربة.

فمن قتل مكافئًا (٣) قتل، ويتحتم في النفس دون الطرف. وإن قتل وأخذ المال قُتل وصُلب حتى يشتهر، والرِّدْءُ كالمباشر (٤). وإن أخذ نصابَ قطعٍ قطعت يمناه ورجله اليسرى في مقام وحسمتا (٥). وإن أخذ دون نصاب


(١) قوله: "باب قطع الطريق"، في المحرر: باب حد قطاع الطريق (٢/ ١٦٥)، وهو زد (٨١).
(٢) قوله: "في الصحراء"، أي: لا في البنيان، وقيل: حكمهم في المصر والصحراء واحد. المحرر (٢/ ١٦٠)، وفي منتهى الإِرادات: في صحراء أو بنيان أو بحر (٢/ ٤٩٠)، وكذا في الإقناع (٤/ ٢٨٧)، وجعل ذلك في باب حد المحاربين، وقال في المبدع: في الصحراء لأن المصر يلحق فيه الغوث غالبًا (٩/ ١٤٦)، وعبارة المحرر "مجاهرة" بدل "محاربة".
(٣) قوله: "مكافئًا" في الأصل "مكاتبًا"، وهو تصحيف، وفى المحرر: "مكافئًا" (٢/ ١٦١).
(٤) قوله: "الردء كالمباشر"، هو المعاون الذي أعان المباشر على القتال، صحاح (ص ٢٣١)، والمطلع (ص ٣٧٦)، ومنه قوله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: ٣٤]. منتهى الإرادات (٢/ ٤٩١).
(٥) قوله: "وحسمتا"، قال في الإقناع: وحسمت في مقام واحد حتمًا مرتبًا وجوبًا (٤/ ٢٨٨)، والغاية (٣/ ٣٢٨)، والحسم هو أن تكوى اليد بالنار أو بالزيت الحار حتى ينقطع الدم وتنسد العروف، صحاح (ص ١٣٦)، وفي المنتهى: بغمسها بزيت مغلي (٢/ ٤٨٨).

<<  <   >  >>