للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ما يبطل الصوم (١)

من أدخل جوفه شيئًا من أي موضع كان، أو بلع نخامة حصلت في فيه، أو دم أسنانه، أو ريقه بعد إخراجه عن فيه، أو حجم، أو احتجم (٢)، وإن لم يظهر دم، أو استقاء، أو استمنى، أو لمس، أو باشر دون الفرج. أو قَبَّل، أو كرر النَظر، فأمنى أو مذى، ذاكرًا مختارًا، أمسك، وقضى، ولا كفارة.

وإن ذرعه القيء، أو افتصد، أو اغتسل، أو احتلم أو قطر في إحليله، أو أمنى نهارًا من وطئ ليلًا، أو مذى بنظر، أو أمنى بفكر، أو صام وعليه غسل، أو دخل حلقه ذباب، أو غبار، أو دخان، أو ماء طهارة، ولو بمبالغة، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه، أو وُطئت نائمة، فلا قضاء.

وإن ذاق طعامًا، أو جمع ريقه وابتلعه، أو مضغ علكًا، أو كرر نظرًا، أو قَبَّل ذو شهوة تحركه، كُره. ويحرم ما غلب على ظنه وجود مفسدته.

وإن أكل معتقدًا بقاء الليل، أو دخوله فبان بخلافه، أو أكل شاكًّا في دخوله، أفطر. وإن أكل شاكًّا في خروجه، فلا.


(١) قوله: "ما يبطل الصوم"، في المحرر "باب ما يفسد الصوم" (١/ ٢٢٩).
(٢) قوله: "أو حجم أو احتجم"، وهو المذهب ومن مفردات المذهب، قال في الغاية في "باب ما يفسد الصوم"، "أو حجم أو احتجم" (١/ ٣٥٠)، والتنقيح (ص ١٢٦)، والمبدع (٣/ ٢٥)، وقال في "المفردات":
قل أفطر الحاجمُ والمحجومُ ... بذا أتى النصُّ عداكَ اللومُ
قال البهوتي شارح "نظم المفردات": أي يفطر الحاجم والمحجوم بالحجامة إذا ظهر بها دم؛ لحديث قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم"، رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحد عشر نفسًا، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر لأن الدم الخارج أشبه الفصد (ص ١١٤).

<<  <   >  >>