(٢) قوله: "باب المضاربة"، كما في المحرر (١/ ٣٥١)، وهي: أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء من ربحه، التنقيح (ص ٢١٤)، وتسمَّى: قراضًا ومعاملة أيضًا، وفي الفروع: دفع ماله المعلوم لا صبرة ولا نقدًا ولا أحد كيسين سواء إلى من يتجر منه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه (٤/ ٣٧٩). (٣) انظر: الشرح الكبير (١٤/ ٦٧)، والإنصاف (١٤/ ٦٨)، وقال: إن شرط تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين، إحداهما: لا تفسد وهو المذهب، والرواية الثانية: تفسد، وقال في الإقناع: ويصح تعليقها وتأقيتها (٢/ ٢٦٢)، وذكر أقوال من نصر الرواية الثانية ومنهم كتابنا، قال: جزم به في المنور (١٤/ ٦٨).