للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وكله في بيع عبدين فباع أحدهما، أو في بيع ماله كله، أو قال: بع بعشرة فما زاد فهو لك صح. وإن قال: اشتر في الذمة ثم انقُد، فعكس، صح، وعكسه، بعكسه. وإن قال: اقض ديني ولم يأمره بإشهاد فقضاه بحضرته ولم يشهد فأنكر الغريم لم يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن (١). وإن قال: أنا وكيل قبض دينك لم يلزمه الدفع وإن صدّقه، ولا اليمين وإن كذّبه. وإن قال: أنا وارث دينك لزمه ذلك. وإن وكله أن يقر لزيد بألف لزمته.

باب المضاربة (٢)

تصح من مريض بفوق تسمية المثل ويقدم بها على الغرماء، ويصح تعليقها دون توقيتها (٣).

وإن شرط عمل المالك أو عبده صح. وإن قال: اعمل، والربح بيننا، اقتسماه. وإن قال: عليَّ الثلث أو الثلثين واختلفا فالمشروط للعامل.


(١) انظر: الشرح الكبير (١٣/ ٥٣٤)، والإنصاف (١٣/ ٥٣٤)، قال: هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب كما لو أمره بالإشهاد ولم يفعل (أي إن وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن).
(٢) قوله: "باب المضاربة"، كما في المحرر (١/ ٣٥١)، وهي: أن يدفع الرجل ماله إلى آخر يتجر فيه بجزء من ربحه، التنقيح (ص ٢١٤)، وتسمَّى: قراضًا ومعاملة أيضًا، وفي الفروع: دفع ماله المعلوم لا صبرة ولا نقدًا ولا أحد كيسين سواء إلى من يتجر منه بجزء من ربحه له أو لعبده أو أجنبي مع عمل منه كنصف ربحه (٤/ ٣٧٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير (١٤/ ٦٧)، والإنصاف (١٤/ ٦٨)، وقال: إن شرط تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين، إحداهما: لا تفسد وهو المذهب، والرواية الثانية: تفسد، وقال في الإقناع: ويصح تعليقها وتأقيتها (٢/ ٢٦٢)، وذكر أقوال من نصر الرواية الثانية ومنهم كتابنا، قال: جزم به في المنور (١٤/ ٦٨).

<<  <   >  >>