للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان أخذه بها أمضيت. وللبائع إلزام المشتري بقيمة الشقص. ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فيرجع وارثه على الآخر. وإن اختلفا في قدر الثمن حلف المشتري. وإن قال: بعت، فأنكر المشتري، أخذه بما قال البائع، وعهدة الشفيع على المشتري، فإن جحد فعلى البائع.

ولا شفعة لكافر على مسلم (١).

باب المَوَات (٢)

وإن أعمر أرضًا دائرة (٣) عمارة عرفية لما يريده ولم يجر عليها ملك معصوم ولم يصالح عليها كافر أنها له ولم يتعلق بها مصلحة ملكها، أَذِنَ الإِمامُ أو لا. وعلى الذمي إحياء موات عنوة الخراج. وحريم البئر خمسون


(١) قوله: "ولا شفعة لكافر على مسلم"، قال في المفردات:
ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي
قال العلَّامة البهوتي شارح المفردات: أي إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًّا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب، نص عليه. قال: ولنا حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني"، رواه الدارقطني في كتاب العلل، ص ١٩٨.

(٢) قوله: "باب الموات"، قال في المحرر: "باب إحياء الموات" (١/ ٣٦٧)، "وهي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت"، الشرح الكبير (١٦/ ٧٥)، وفي الغاية: "هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم" (٢/ ٢٦٧). والمتأمل لتعريف المنور يجده شاملًا لما ذكر، وأدخل عليه حكم الأرض المصالح عليها الكافر. . . " إلخ، وهو زد (٥١).
(٣) قوله: "دائرة"، قال في الصحاح: "دثر الرسم درس وبابه دخل" (ص ١٩٨)، وفي أساس البلاغة: "سيف دائر: بعيد عهد بالصقال"، (ص ١٢٦)، وفي "المطلع": الدائرة، أي الدارسة، (ص ٢٨٠).

<<  <   >  >>