للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت مغربًا أو رباعية صلَّى بطائفة ركعتين، وتفارقه بعد تشهُّده، ويتم وينتظر الأخرى جالسًا، فيصلِّي بها ما بقي. ويُسن حملُ سلاحٍ خَفَّ. فإذا التحم الحرب صلوا على حسب الطاقة. وكذا إن طَلَب أو طُّلِبَ، أو ظن سيلًا، أو سبعًا، أو نارًا، فإن أخطأ ظنه أعاد. ومَنْ أَمِنَ في أثناء صلاته أو خاف انتقل وبنى.

باب اللباس والتحلِّي (١)

يحرم على الذكور استعمال ما غالبه الحرير إلَّا لمرض، وحكة، وحشو جباب، وفرش، ويباح قدر كف لعلم، ورقاع ولبنة جيب (٢) وسجاف (٣)، ويحرم على الذكور ما نُسج بالذهب، أو مُوّه قبل استحالته. ويباح للذكور من الفضة الخاتم وحلية آلة الحرب. ومن الذهب الأنف (٤)،


(١) قوله: "باب اللباس والتحلي" وفاقًا لترتيب المحرر (١/ ١٣٩)، وخلافًا للمتأخِّرين الذين يضعون اللباس والتحلِّي في باب زكاة الأثمان كما في "التنقيح" (١١٤ - ١١٥)، و"الغاية" (١/ ٣١٢) و"دليل الطالب" (ص ٧٠).
(٢) قوله: "لبنة الجيب"، أي: طوق الجيب، ولبنة القميص، أي: طوق القميص (صحاح ص ٥٩١).
(٣) قوله: "سجاف" مفرد سجف، وهي: الستر، ومنه بيت مسجف، وأسجفت الستر أرسلته (أساس البلاغة، ص ٢٠٣).
(٤) قوله: "ومن الذهب الأنف، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب فاتخذ أنفًا من ذهب"، رواه أبو داود (٤/ ١٢٩)، وانظر: "معالم السنن" للخطابي (٤/ ٢١٥)، وصححه الحاكم، وعرفجة: هو ابن سعد بن كرز التيمي السعدي، أحد فرسان العرب في الجاهلية، وكان قطع أنفه يوم الكُلاب بالضم ما بين الكوفة والبصرة واتخذ أنفًا من فضة ليمنع تشوُّه منظره بذهاب أنفه فأنتن عليه، أي: فسد وتغيَّر ريحه فشق بقاؤه عليه منتنًا فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاتخذ أنفًا من ذهب فدل على جواز اتخاذه (٣/ ٢٥٤) من "حاشية ابن قاسم على الروض".

<<  <   >  >>