(٢) قوله: "من سرق"، قال في الغاية: وشروط القطع في السرقة ثمانية: ١ - السرقة. ٢ - كون السارق مختارًا مكلفًا عالمًا. ٣ - كون مسروق مالًا محترمًا. ٤ - كونه نصابًا وهو ثلاثة دراهم خالصة أو ربع دينار. ٥ - إخراجه من حرز. ٦ - انتفاء الشبهة. ٧ - ثبوتها بشهادة عدلين. ٨ - مطالبة مسروق منه بماله أو وكيله أو وليه (٣/ ٣٢٥)، وفي "المقنع" و"الشرح الكبير" سبعة شروط (٢٦/ ٤٦٨). وقوله: "ثلاث دراهم. . . "، خالفه في الإقناع بقوله: ثمانية دراهم أو ربع دينار (٤/ ٢٧٥)، وفي الكافي تسعة شروط (٤/ ١٧٣). (٣) قوله: "أو جحد عارية"، ليست في الصلب بل من هامش المخطوط، وفي الصلب: "أو جحد وديعة"، وقد وضع المصحح أو المصنف علامة على كلمة وديعة توحي إلى تصحيحها إلى: "عارية"، وفي المحرر كذلك في قوله: إلَّا جاحد العارية ففي قطعه روايتان، أشهرها يقطع (٢/ ١٥٦)، وفي المفردات (ص ٣٠٧): وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية (٤) قوله: "أو طر"، قال في المحرر: وهو الذي يقطع الجيب أو غيره ويأخذ منه (٢/ ١٥٦)، وقال في الشرح الكبير: فيه روايتان: يقطع لأنه سرق من حرز، والثانية: لا يقطع كالمختلس (٢٦/ ٤٧٣)، وقال في الإِنصاف هذا المذهب (٢٦/ ٤٧٢)، أي: القطع، ووافقه في الإقناع (٤/ ٢٧٤).