(٢) قوله: "وإن شرط إقامته مدة"، قال الشيخ: ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإِقامة أبدًا لأن الهجرة واجبة عليه (٢/ ٣٩)، وفي التنقيح: لزمه الوفاء (ص ١٦٤). (٣) قوله: "الهدنة"، وهي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة، وتسمَّى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة، التنقيح (ص ١٦٤)، وفي الإقناع نحوه، وزاد: مدة معلومة بعوض وبغير عوض (٢/ ٤٠)، والغاية (١/ ٤٩٤). (٤) قوله: "وإن طالت"، قال في المقنع: وعنه لا يجوز في أكثر من ١٠ سنوات، وكذا في الشرح الكبير، لأن في ذلك تعطيل للجهاد (١٠/ ٣٧٨). (٥) قوله: "لمصلحة"، نحو ضعفنا، أو طمع في إسلامهم، أو في أدائهم للجزية. الإقناع (٢/ ٤٠)، والغاية (١/ ٢٩٤)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٧٣).