للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول قول منكره. فإن اشتبه المأمون عصم الكل. وإن لحق بدار الحرب وماله عندنا فملكه عليه. وإن مات ولا وارث فمالُه فيء ولا جزية عليه كالرسول (١)، ويخير الإِمام في الجاسوس. وإن ضل حربي الطريق، أو شردت دابته فهما لآخذهما غير مخموسين. وإن أطلق الكافر أسيرًا بلا شرط، أو بشرط رقّه، فله أن يقتل ويسرق ويهرب. وإن شرط إقامته مدة (٢)، أو بعث مال، فإن عدم عاد لرقه مع ذكوريته.

باب الهدنة (٣)

للإِمام عقدها مدة معلومة وإن طالت (٤) لمصلحة (٥). فإن شرط نقضها متى شاء، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاح، أو من أسلم من صبي، أو امرأة دون صداقها، فسد الشرط. وإن شرط رد مسلم جاءنا صح، وله أمره بقتلهم، وعلينا حمايتهم من مسلم. وإن أسروا حرم علينا شراؤهم. وإن خاف نقضهم العهد نبذه.


(١) قوله: "كالرسول"، قال في الإِقناع: ويجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن بغير جزية، وإن كان جاسوسًا فكأسير (٢/ ٣٨)، والتنقيح (ص ١٦٣).
(٢) قوله: "وإن شرط إقامته مدة"، قال الشيخ: ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإِقامة أبدًا لأن الهجرة واجبة عليه (٢/ ٣٩)، وفي التنقيح: لزمه الوفاء (ص ١٦٤).
(٣) قوله: "الهدنة"، وهي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة، وتسمَّى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة، التنقيح (ص ١٦٤)، وفي الإقناع نحوه، وزاد: مدة معلومة بعوض وبغير عوض (٢/ ٤٠)، والغاية (١/ ٤٩٤).
(٤) قوله: "وإن طالت"، قال في المقنع: وعنه لا يجوز في أكثر من ١٠ سنوات، وكذا في الشرح الكبير، لأن في ذلك تعطيل للجهاد (١٠/ ٣٧٨).
(٥) قوله: "لمصلحة"، نحو ضعفنا، أو طمع في إسلامهم، أو في أدائهم للجزية. الإقناع (٢/ ٤٠)، والغاية (١/ ٢٩٤)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٧٣).

<<  <   >  >>