للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على غالب ظنه. وإن اتحد محل السجود تداخل. ويقضيه ذاكره قبل طول الفصل وفراق المسجد وإن تكلم. ويجب التشهد لسجود بعد السلام. ومن تركه ومحله قبل السلام عمدًا بطلت صلاته.

باب صلاة النفل (١)

يحرم ابتداء مطلقة بين طلوع الفجر والشمس، ومنه (٢) حتى تعلو قيد رمح، وعند زوالها، وبعد فعل عصر حتى تغيب، وعنده (٣) حتى تكمل.

ويباح فيها قضاء (٤) الفروض، والنذور، وإعادة فرضه في جماعة أقيمت وهو في مسجد.

وتثنية النفل، والليل، وآخره، والقيام، وطوله، وتربع القاعد، وثني رجليه راكعًا وساجدًا أفضل. وسن إحياء ليلة العيدين (٥)، وعاشوراء،


(١) قوله: "باب صلاة النفل"، وفي المحرر "باب صلاة التطوع" (١/ ٨٦).
(٢) قوله: "ومنه حتى تعلو قيد رمح"، أي: من طلوع الفجر.
(٣) قوله: "وعنده حتى تكمل"، أي: عند غروبها حتى يكتمل غروبها.
(٤) قوله: "ويباح فيها قضاء الفروض والنذور. . . " إلخ، لم يذكر الأدمي قول صاحب المحرر: "فأما ما له سبب كقضاء السنن الفائتة وتحية المسجد وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات"، (١/ ٨٦). وهذا خلاف ما في الإِقناع بقوله: "وإن ابتدأه فيها لم ينعقد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وكسوف وتحية مسجد"، (١/ ١٥٨)، وكذا في التنقيح (ص ٧٨)، وفي الغاية أيضًا (١/ ١٧٩).
(٥) قوله: "وسن إحياء ليلة العيدين، وعاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان. . . " إلخ، قال في الإِقناع: "والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل لها" (الشيخ تقي الدين) وقال: "وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلِّي فيها، لكن الاجتماع فيها لإِحيائها في المساجد بدعة". اهـ،=

<<  <   >  >>