للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللُّقَطَة (١)

من الْتَقَطَ ما يمتنع من صغار السباع (٢) ولم يدفعه إلى الحاكم ضمن تالفه بقيمته مرتين. وترك ما سوى ذلك أفضل. فإن الْتَقَطَ ولم يأمن نفسه (٣) عليه كان كالغاصب. ويجب تعريفها على الفور عامًا في مجامع الناس. فإن عُرِفت وإلَّا ملكها. وما التقطه صبي أو سفيه عَرَّفه وليهما وملكاه. وما التقط فاسق ضُم إليه عدل.

فإن التقطه عبد فله إعلام سيده العدل. وللسيِّد أخذه مع عدالة العبد، فإن لم يُعْلِمْ سَيّدَه حتى عَرَّفها ملكها ولزمت قيمتها ذمته. وإن أتلفها قبل الحول تعلَّقت قيمتها برقبته. ولقطة المهايأة (٤) بينه وبين سيِّده. وكذا اكتسابه


(١) قوله: "باب اللقطة"، تبع فيه المحرر، ويلاحظ أنه لم يفرد "للجعالة" بابًا بل جعلها ضمن باب اللقطة كما في المحرر (١/ ٣٧٢)، كما أن "المنور" -كما في المحرر- جعل "اللقطة" عقب "الوقف" خلافًا للإنصاف والتنقيح والغاية وغيرها. وعرف اللقطة في الغاية: "هي مال أو مختص ضائع أو في معناه لغير حربي" (٢/ ٢٧٧)، وفي الإِنصاف "هي المال الضائع من ربه" (١٦/ ١٨٥)، وزاد في الشرح الكبير بقوله: "هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره"، (١٦/ ١٨٥). وقال الخليل بن أحمد: اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط، واللقطة بسكون القاف المال الملقوط، وفرقوا بين المتروك قصدًا لأمر يقتضيه كالمال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به كالخشب الكبار وأحجار الطحن. الإنصاف (١٦/ ١٨٦).
(٢) قوله: "ما يمتنع من صغار السباع، كالإِبل والبقر والخيل والبغال والحمير"، والمعنى التي تدفع عن نفسها إما بالرفس أو الجري.
(٣) قال في نظم المفردات، (ص ٢٠١):
وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عليها عادٍ شططه
(٤) المهايأة: بضم الميم، الاتِّفاق على قسمة المنافع على التعاقب، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٦٦).

<<  <   >  >>