للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماشية، وعلى أمهاتها (١) ملك (٢) كمال نصابها.

[باب الخلطة]

إذا ملك أهل زكاة نصاب ماشية مشاعًا (٣) حولًا، أو اتحد في خلطة (٤) أوصاف المرعى، والمسرح، والمشرب، والمبيت، والمحلب، والفحل، زكوا كالواحد (٥). فمن ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول وإن قل زكّى منفردًا، وبعده خلطة. وإن أخذ الساعي من أحدهما زيادة بقول عالم لا ظلمًا رجع على خليطه. فإن اختلفا في الزيادة حلف المرجوع عليه. ولا تضم ماشيتا قصر (٦). ومن ملك ما غيّر فرضه أخرج قسط المغير عند حوله. فإن خلط (٧) ستين شاةً بمثلها لثلاثة أثلاثًا أخرج نصف شاة، وكل شريك سدسها أو بمثلها أسداسًا أخرجها وحده.


(١) قوله: "أمهاتها"، هكذا في الأصل، وفي كتب الفقه: "أماتها" كما هو مقرر.
(٢) قوله: "ملك"، في الأصل غير ظاهرة. وفي المحرر: "أو كانت ملكًا مشاعًا بينهم" (١/ ٢١٦).
(٣) قوله: "مشاعًا"، قال في الغاية: "كمملوك بنحو إرث أو هبة وتسمى خلطة أعيان" (١/ ٢٩٧).
(٤) قوله: "خلطة أوصاف"، قال في الغاية: "بأن تميز ما لكل" (١/ ٢٩٧)، ويعتبر في خلطة الأوصاف أن لا يتميز في المرعى والمسرح والمبيت، الفروع (٢/ ٣٨١)، والتنقيح (ص ١١٠).
(٥) قوله: "زكوا كالواحد. . . " إلخ، زاد في المحرر وهل تشترط نية الخلطة، على وجهين، والمذهب إسقاطها (١/ ٢١٦).
(٦) قوله: "ماشيتا قصر"، أي: إن كان عنده أربعون شاة في موضع وأربعون أخرى في موضع بينهما مسافة قصر فلكل زكاته.
(٧) قوله: "فإن خلط ستين شاة بمثلها لثلاثة. . . " إلى قوله: "أخرجها وحده"، زاد في المحرر: "وعندي يلزمهم شاتان وربع على رب الستين ثلاثة أرباع، وعلى كل خليط نصف شاة" (١/ ٢١٧).

<<  <   >  >>