للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الولاء (١)

من نُسب إليه عتق بأي سبب كان (٢) فله ولاؤه وولاء أولاده وإن تناسلوا. ومن كان أبوه حرّ الأصل وأمه عتيقة أو عكسه فلا ولاء عليه. وكذا إن كانت أمه عتيقة وأبوه مجهول النسب. ومن أعتق عبده عن غيره بلا إذنه فالعتق والولاء للمعتِق إلَّا أن يعتقه عن ميت في واجب فيقعان (٣) للميت. وإن قال: أعتقه عنِّي وعَلَيّ ثمنه، فإن كان عليه واجب أجزأ عنه. وإن قال أعتقه وعَلَيّ ثمنه ففعل فالثمن على السائل والعتق والولاء للمسؤول. ولا ولاء لأنثى إلَّا من (٤) عتيقها وأولاده.

ومن جروا (٥) ولاءه فلو اشترى وأخته أباهما فمات الأب عن عتيق،


(١) قوله: "باب الولاء"، قال في "دليل الطالب": من أعتق رقيقًا أو بعضه فسرى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء (ص ٢٠٩)، وفي الإقناع: "صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة في النسب من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك" (٢/ ١٢٥).
(٢) قوله: "بأي سبب"، هو ما ذكر في الحاشية رقم (١)، أي: عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة. . . إلخ.
(٣) في الأصل هكذا قوله: "فيقعان. . . للميت"، أي: يوجد بياض في الأصل بين الكلمتين ولم يخل ذلك في المعنى، فدل على أنه أزيل من قبل الناسخ أو المصحح، انظر: (ورقة ١٠٠ - ١٠١)؛ وكذا في المحرر (١/ ٤١٧).
(٤) قوله: ولا ولاء لأنثى إلَّا من عتيقها وأولاده، انظر: التنقيح (ص ٢٧٨)، والغاية (٢/ ٤١٧).
(٥) قوله: "ومن جروا ولاءه"، قال في حاشية ابن مانع على الدليل: لجر الولاء ثلاثة شروط، كون الأب رقيقًا حين ولادة أولاده، وكون الأم مولاة، وعتق العبد، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال (ص ٢١٠).

<<  <   >  >>