(٢) قوله: "يأخذ من لا يسقط بالحمل أقل ما يرث"، قال في "دليل الطالب بحاشية ابن مانع": ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملًا، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه. . .، قال ابن مانع: فمن مات عن زوجة وابن وحمل فإنه يدفع للزوجة الثمن، ويوقف للحمل نصيب ذكرين؛ لأنَّ نصيبهما هنا أكثر من نصيب أنثيين فتصح المسألة من ٢٤، للزوجة منها ثلاثة ويدفع للابن سبعة ويوقف للحمل ١٤ (ص ٢٠٢). (٣) قوله: "ويوقف له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين"، وهو من المفردات، قال في "نظم المفردات": وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما قال البهوتي: يعني إذا مات عن حمل وطلب باقي الورثة القسمة وقفت له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ويدفع إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه شيء (ص ٢١٧). (٤) قوله: "واختلاجه"، أي: تحركه، ومنه خلج حاجبيه وعينيه حركهما، "أساس البلاغة" (ص ١١٧)، خلج. (٥) قوله: "واستهل"، أي: استهل صارخًا فدل على حياته، وقال في حاشية اللبدى على نيل المآرب: قيل بالبناء للفاعل، وقيل بالبناء للمفعول. ومعنى استهل: خرج صارخًا، (ص ٢٨٢).