للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن عضل (١) الولي أو غاب مسافة تقطع بكلفة ومشقة زوج الأبعد منه. فإن زوج من غير عضل وغَيْبة لم يصح. فإن استويا فالأولى تقديم الأفضل، ثم الأسن، فإن تشاحّا (٢) أقرع، فإن زوج المقروع صح. وإن زوج الوليان وجهل أسبقهما فسخ النكاحان، ثم نكحت من شاءت منهما أو من غيرهما.

ومن أراد أن يتزوج موليته وكَّل بإذنها إن كان لها إذن. ومن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. كان قال: قد جعلت عتق أمتي صداقها، أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها صحا. فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها. كان تزوج مسلم ذمية بشهادة أهل الذمة لم يصح. ويصح النكاح بغير كفؤ، لكن لأبعد ولي سخط الفسخ.

والكفؤ (٣) الدين والمنصب.

[باب المحرمات في النكاح]

تحرم كل نسيبة (٤) سوى بنت عمة وعم وخالة وخال. وتحرم زوجات


(١) قوله: "فإن عضل"، عضل أيمه: منعها من التزويج، من باب ضرب ونصر، "صحاح" (ص ٤٣٨)، وهو أيضًا التضييق على المرأة لتطلب الطلاق، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣١٥)، "المطلع" (ص ٣٢٠).
(٢) قوله: "فإن تشاحّا"، تشاح الرجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما، "صحاح" (ص ٣٣١).
(٣) قوله: "والكفؤ"، هكذا في الأصل، ولعلها "الكفاءة" لتنسبك العبارة. وفي المحرر: وعنه: "لا يبطل بعقد الكفاءة إلَّا في الدين والمنصب خاصة" (٢/ ١٩).
(٤) قوله: "تحرم كل نسيبة. . . "، قال في المحرر: المحرمات على التأبيد بالنسب سبع. . . إلخ، وقال: والمحرمات بالصهر أربع. . . إلخ (٢/ ١٩)، وفي الغاية: المحرمات في النكاح ضربان، الضرب الأول: على الأبد، وهي أقسام، الأول: =

<<  <   >  >>