للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الآباء والأبناء وأمهات الزوجات بالعقد وبناتهن بالدخول، ووطّء الشبهة والزنا كالحلال في التحريم. ومن تلوط بغلام حرم على كل أم الآخر وبنته.

ويحرم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. فإن تزوجهما في عقد فسد أو في عقدين فسد الثّاني. فله شراؤهما في عقد. فإن وطئ إحداهما لم تبح الأخرى حتى يُحرّم الموطوءة. فإن رجعت إليه اجتنبهما حتى يُحرّم إحداهما. وإن اشترى أخت زوجته لم تبح له ما دامت الزوجة في حبسه. وإن تزوج أخت سريته لم يصح النكاح. وإن ملكها وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى أبدًا. فإن تزوجها في عقد صح في البنت. وإن جمع محللة ومحرَّمة صح في المحللة.

ولا يجمع الحر فوق أربع ولا العبد فوق اثنتين، وللمعتَق نصفه جمع ثلاث. وأي واحدة من منتهى (١) جمعه طلق لم تحل أخرى حتى تعتد. فإن قال: قد أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته صُدِّق في جواز نكاح الزائدة والأخت، دون إسقاط النفقة والسكنى. وإن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم نكاح أختها في عدتها، ووطئها إن كانت زوجته، ووطء أربع سواها بالزوجية، وابتداء العقد على أربع. ويباح في مدة استبراء المعتَقة نكاح أربع.

ويحرم نكاح الزانية على الزاني وغيره قبل توبتها وعدتها. ونكاح الموطوءة بشبهة في العدة إلَّا على الواطئ ما لم تلزمها عدة لغيره. ولا ينكح كافر مسلمة بحال، ولا مسلم كافرة إلَّا كتابية بنت كتابيين، ولا مجوسي


= بالنسب وهي سبع، الثاني: بالرضاع، والثالث: بالمصاهرة، ومثلهن عن رضاع والربائب، الرابع: باللعان، الخامس: زوجات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، السادس: مرتدة، وعند شيخ الإسلام وكذا قاتل رجل ليتزوج امرأته؛ بتصرف (٣/ ٢٧ - ٢٩)، وانظر: التنقيح (ص ٢٩٢)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٢٨٢).
(١) قوله: "منتهى جَمْعِه"، أي: الزوجات الأربع.

<<  <   >  >>