للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معه، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة ولا قَسْم. وللبكر إقامة سبع، وللثيب ثلاث مجانًا. وإن اختارت السبع قضاهن. ويبدأ بأسبقهن زفافًا، فإن تساوتا أقرع. فإن أقرع وهو يريد سفرًا دخل حق العقد في قسم السفر فيقضيه قادمًا. وطلاق ذات قسم خطر (١)، ويقضي لعودها. ويصح لهبة له ولضرتها بإذنه لا بعوض. ويعود حال عودها. فلو عادت بعد قسمه لاثنتين أو ثلاث جعل لها ربع الزمن المستقبل، وثلاثة أرباعه للثالثة حتى يكمل حقها. ولا قسم لسريته.

فصل (٢)

وإن منعته حقَّه وعظها مِنْ هجر مضجعها (٣)، ثم ضربها غير مبرح. وإن تداعيا الظلمَ أُسكنا قرب ثقة يُلزمهما الإِنصافَ. وإن صار إلى الشقاق بعث الحاكم عدلين بتوكيلهما. والأَوْلى كونهما من أهلهما (٤) يفعلان الأصلح من فرقة أو جمع.


(١) قوله: "وطلاق ذات قسم خطر"، كلمة خطر هي من استعمالات العلَّامة الأدمي رحمه اللَّه، وقد استعملها في باب الجمعة أيضًا في قوله: "وسفر من عليه حضورها في يومها قبل فعلها خطر"، وهي تعادل: "عدم الجواز" أو هي معصية، قال في المحرر: ومن طلق امرأة لها قسم لم تستوفه فقد عصى (٢/ ٤٣).
(٢) قوله: "فصل"، في المحرر "باب النشوز" (٢/ ٤٢) مما يعني أنَّ الأدمي رحمه اللَّه لم يجعله في باب تبعًا للمحرر، وهو زد (٦٠).
(٣) عملًا بالآية الكريمة: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤].
(٤) عملًا بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥].

<<  <   >  >>