للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هدر. والرد على التراخي ما لم يوجد دلالة رضى (١). ولا أرش لمعيب ربوي (٢) بيع بجنسه، كما لو بان مكسور مأكول الجوف لا قيمة له، ولأحد الشريكين رد نصيبه من المعيب. ومن اشترى شيئين صفقة فبان أحدهما معيبًا فله إمساكه بأرشه أو ردّه بقسطه ما لم تحرمه (٣) الفرقة أو تنقصه. وإن تلف الصحيح واختلفا في قيمته حلف المشتري، أو في حدوث العيب حلف البائع، وإن احتمل قول أحدهما قُبل بلا يمين. وإن قال البائع: ليس المبيع هذا المردود، حلف. وإن حدث العيب بعد العقد، وقبل قبض المشترى، فله رده إلَّا فيما تلفه (٤) منه. وحمل الأمة دون البهيمة، وبول الرقيق المميز في الفراش، وزناه، وسرقته (٥)، وإباقه عيب.

باب التدليس (٦)

من اشترى مُصَرّاة نعم فله بعد ثلاث من علمه إمساكها أو ردّها وصاع تمر. فإن عدمه فقيمته موضع العقد. فإن صار اللبن عادة أو زال العيب فلا فسخ. ويثبت الخيار بكل تدليس مرغب كتحمير وجه الجارية، وحبس ماء الرحى. ومن باع صبرة عالمًا بقدرها لجاهل به ويعلم البائع لم يصح.


(١) كالوطء واللمس بشهوة وإبطال خياره، التنقيح (ص ١٧٦).
(٢) الغاية (٢/ ٣٨)، الإِقناع (٢/ ٩٥)، التنقيح (ص ١٧٧).
(٣) قوله: "ما لم تحرمه الفرقة أو تنقصه"، قال في المحرر: كالأم وابنها، وكمصراعي باب فليس له إلّا ردهما، رواية واحدة (١/ ٣٢٧).
(٤) التنقيح (ص ١٨٠)، الإقناع (٢/ ٩٥)، المنتهى (١/ ٣٦٢).
(٥) التنقيح (ص ١٧٧)، الإِقناع (٢/ ٩٥).
(٦) قوله: "باب التدليس"، قال في المحرر: "باب خيار التدليس"، (١/ ٣٢٨)، وفعله حرام، والعقد صحيح، ولا أرش فيه غير الكتمان، وهو ضربان: أحدهما كتمان العيب، والثاني: فعل يزيد به الثمن، الإقناع (٢/ ٩٢).

<<  <   >  >>