(١) قوله: "باب أركان الحج"، في المحرر: "باب أركان النسكين وواجباتهما" (١/ ٢٤٣). (٢) قوله: "نحر هديًا موضعه وحل"، زاد في المحرر: ولم يلزمه حلق (١/ ٢٤٣). (٣) قوله: "بين فجري عرفة والنحر فضى الفرض"؛ في المحرر: الوقوف في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر، وزاد: ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر تحلل بعمرة (١/ ٢٤٣)، فدل على أنَّ الأدمي رحمه اللَّه جعل العبارة أوضح بحيث استوعبت ما بين الفجرين، وهي أطول كما هو ظاهر العبارة. وفي الغاية: ووقوف من وقف نهارًا للغروب (١/ ٤٤٤)، وفي حاشية ابن قاسم: لأن من أدركها نهارًا يجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل، وهو مذهب الجمهور (٤/ ٢٠٢).