للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنجيل، وإقامة بالحجاز، فإن دخلوا غير الحرم لم يتركوا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام إلَّا لمرض. وإن مات دفن به، وإن دخل الحرم عُزِّر، وإن مرض أو دفن أخرج ما لم يَبْلَ. ويمنعون مساجد الحِل.

ويؤخذ من التاجر الحربي حتى في خمر وخنزير العشرُ، ومن الذمي نصفه ونصابهما عشرة دنانير. وإن تحاكموا إلينا مع مسلم حكمنا، ومع مثلهم نُخَيّر. وإن عقدوا عقدًا فاسدًا ثم أتونا، أو أسلموا نقضناه، ما لم يتقابضوا. وعلى الإِمام حفظهم من الأذى وخلاص أسيرهم. وإن استوطن الذمي دار الحرب خُيِّر الإِمام فيه. وإن منعَ الجزية، أو التزامَ أحكام الملة، أو ذَكَر اللَّه أو رسوله بسوء، أو قاتلَ المسلمين، أو زنا بمسلمة حَلّ مالُه ودَمُه. وإن رفع صوتًا بكتاب، أو ركب الخيل عُزِّر.

باب الفيء (١)

وهو ما أُخذ من الكفار بلا قتال كجزية وخراج (٢). وما تركوه فَزَعًا أو ماتوا عنه ولا وارث. ويصرف في أهم المصالح فالأهم. ويقسم فاضله بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار، ثم بالأقرب فالأقرب من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وله التفاضل بينهم. وعطاء الميت الحال لوارثه (٣). وإن كان جنديًّا فُرض لزوجته وصغار أولاده كفايتهم، ويسقط


(١) قوله: "باب الفيء"، في المحرر: "باب قسمة الفيء" (٢/ ١٨٨)، وهو زد (٨٦).
(٢) قوله: "كجزية وخراج"، قال في الإقناع: وزكاة تغلبي، وعشر مال تجارة حربي، ونصفه من ذمي، وما تركوه وهربوا أو بذلوه فزعًا منّا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات فيهم ولا وارث له، ومال المرتد (٢/ ٣٥)، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف (١٠/ ٣٢٥)، والغاية (٣/ ٤٨٩).
(٣) قوله: "وعطاء الميت الحال لوارثه"، أي: ما حل وقت عطائه فيعطى لورثته.

<<  <   >  >>