للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثلثان كبنات وأم من خمسة. فإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت باقيها على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلَّا ضريت مسألة الرد في مسألة الزوج ثم تصحح على ما يذكر (١).

باب تصحيح (٢) المسائل وعمل المناسخات (٣) وقسم التركات

إذا انكسر سهم فريق عليهم فاضرب عددهم إن باين (٤) سهامهم، ووفقه (٥) إن وافقها في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح.


(١) قوله: "يصحح على ما يذكر"، قال في المحرر: "ومن انكسرت مسألته منهم صححت على ما سنذكره"، (١/ ٤٠٠) أي: على ما سيأتي في باب تصحيح المسائل الذي يليه.
(٢) قوله: "تصحيح المسائل"، هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، "حاشية الرحبية"، لابن قاسم (ص ٥٨).
(٣) قوله: "المناسخات"، جمع مناسخة، من النسخ، وهو الإِزالة أو التغير أو النقل، وشرعًا: رفع حكم شرير بإثبات آخر، وفي اصطلاح الفرضيين: أن يموت من ورثة الميت الأول واحد فأكثر قبل قسمة التركة. ابن قاسم "حاشية الرحبية"، (ص ٦٧)؛ وسُمِّيت مناسخة لأن المسألة الأولى انتسخت بالثانية أو لأنَّ المال ينقل فيها من وارث إلى وارث، انظر: "الرحبية بشرح سبط المارديني" و"حاشية البقري" (ص ١٣٧)، وللمناسخات ثلاث حالات: إحداها: أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول. والثانية: الفرض والتعصيب. والثالثة: الفرض المحض على تفصيل في الثلاث.
(٤) قوله: "إن باين"، المباينة: هي أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء بل يختلفان كخمسة وثلاثة، وهي في هامش المخطوط (ورقة ٩٦ - ٩٧).
(٥) قوله: "ووفقه"، الموافقة هي أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليها حد المداخلة وذلك كأربعة وستة فبينهما توافق بالنصف.

<<  <   >  >>