للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اثني عشرة وتعول إلى ثلاثة عشرة وخمسة عشر وسبعة عشر (١). وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وتسمى البخيلة (٢).

وإن لم تستغرق الفروض ولم يكن عصبة رد الفاضل على غير الزوجين على قدر فروضهم. فإن كان وحده أخذ الباقي. فإن اجتمعوا أو اتّحد الجنس كبنات أو جدات اقتسموا كالعصبة.

وإن اختلف فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدًا يكن أصل مسألتهم. فالسدسان كجدة وأخ لأم من اثنين، والسدس والثلث كأم وأخ لأم من ثلاثة، والسدس والنصف كأم وبنت من أربعة، والثلث والنصف كأم وأخت من خمسة، والنصف والسدسان كثلاثة أخوات مفترقات من خمسة، والسدس


= أم، وتسمَّى المباهلة وهي أول فريضة عالت في الإِسلام، لقول ابن عباس رضي اللَّه عنه: "من شاء باهلته أن المسائل لا تعول في الإِسلام"، وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمَّى "الغراء" و"المروانية" لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول بها، و"المروانية" لأنها حدثت زمن مروان، انظر: "دليل الطالب بحاشية ابن مانع" (ص ٢٠١).
(١) وتسمَّى "أم الأرامل" لأنوثية جميع الورثة، "دليل الطالب بحاشية ابن مانع"، (ص ٢٠٢).
(٢) قوله: "وتسمَّى البخيلة"، وذلك لأنها تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمَّى "المنبرية" لأن عليًّا رضي اللَّه عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، انظر: "دليل الطالب بحاشية ابن مانع"، (ص ٢٠٢)؛ وتوسع في "التنقيح" وذكر ألقابًا كثيرة، منها: "مربعة الجماعة" زوجة وأخت وجد، و"الدينارية"، و"الركابية" زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخًا وأختًا، و"المأمونية"، أبوان وبنتان ماتت بنت قبل القسم، و"مسألة الامتحان" و"مسألة الإِلزام" و"الشريحية"، (ص ٢٧٠).

<<  <   >  >>