للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب أم الولد (١)

من وضعت من سيدها الحر مخلقًا (٢) عتقت لموته، وإن لم يملك غيرها. وليس له بيعها ولا هبتها ولا وقفها ولا رهنها، وله تزويجها واستخدامها، ويعزر قاذفها (٣). وإن أحبل أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولد بحال.

وإن أسلمت أم ولد كافر حيل بينهما ما لم يُسلم، وعليه نفقتها مع عدم كسبها. وإن جنت أم الولد فداها بالأقل من الأرش أو القيمة (٤)، وكلما جنت فداها. وإن قتلت سيدها عمدًا أعتقت، ولوارثه القصاص. وإذا اختار المال أو كان خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ديته.

وإن وطئ الحر أو والده أمة لمكاتبه، أو لأهل غنيمة وهو منهم فأولدها صارت أم ولده، ويضمن قيمتها. وإن لم تحمل لزمه المهر. وإن أوْلَدَ أمة ابنه صارت أم ولد ولم يلزم ذمته شيء، وإن وطئ أمة بينه وبين غيره لزمه نصف مهرها، وإن أولدها لزمه نصف قيمتها وصارت أم ولده. فإن أولدها الشريك بعد ذلك لزمه مهرها. وإن جهل إيلاد الأول فدى ولده وإلَّا رُقَّ موسرًا كان أو معسرًا. وإن وطئها مكاتباها لزم كلًّا مهر. وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولده ومكاتبته، ويغرم لشريكه نصفها مكاتبًا، ولها كمال المهر. وإن ألحق الولد بهما صارت أم ولدهما ومكاتبتهما.

* * *


(١) قوله: "باب أم الولد"؛ في المحرر: "باب أحكام أمهات الأولاد" (٢/ ١١).
(٢) قوله: "مخلقًا"، قال في المحرر: ما يتبين به بعض خلق الانسان (٢/ ١١)، وقال في الغاية: وإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه كمضغة لم تصر أم ولد (٢/ ٤٤٢)، الإِقناع (٣/ ١٥٤).
(٣) قوله: "ويعزر قاذفها"، قال في الغاية: ولا حد بقذف أم ولد (٢/ ٤٤٣).
(٤) قوله: "بالأقل من الأرش. . . " إلخ، انظر: الغاية (٢/ ٤٤٣)، والإِقناع (٣/ ١٥٥).

<<  <   >  >>