للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أرباع وعجز عنه فلسيده الفسخ وله أرش عيب العوض أو عوضه. وله كتابة شركة بلا إذن شريكه. وله من كسبه بقدر ما كاتب.

وإن كاتباه متفاضلين أدى بقدر ملكيهما. فإن خص أحدهما لم يعتق نصيبه إلَّا بإذن الآخر. وإن كاتب عبيده بعوض واحد قسم بقدر قيمهم يوم العقد. فمن أدى عتق وإن عجز الباقون. وإن ادَّعى الأداء إلى مكاتبيه الثلاثة فأنكر أحدهم شارك المقرِّين فيما قبضا، وقبلت شهادتهما عليه بعتق نصيبه. وإن اختلفا في قدر مال الكتابة حلف السيد.

وإن جنى فدا نفسه قبل نجم كتابته. فإن أعتقه سيده فله تعجيزه، وإن كانت على غيره فداه السيد بالأقل من الأرش أو القيمة، وإلَّا بيع فيها قنًّا (١)، وديونه تلزم ذمته. ومشتريه كسيده في الكتابه، وله الفسخ إن جهل كتابته. وإن اشترى كل من المكاتبين صاحبه صح الأول. فإن جهل بطلا. ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبه انفسخ نكاحها. ومتى أسلم عبد كافر أزيل ملكه عنه، وليس له كتابته. وإن أولدها ثم كاتبها أو عكسه فأدَّت عتقت وكسبها لها. وإن مات ولم تؤد عتقت وكسبها للورثة.


= قبض جميع مال الكتابة أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، وظاهر الأمر الوجوب، قال الشافعي: وأما كونه ربع مال الكتابه فلما روى أبو بكر باسناده إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قال: ربع الكتابه وروي مرفوعًا عن عليّ حديث علي رواه الحاكم عنه مرفوعًا بلفظ يترك للمكاتب الربع ورواه عنه مرفوعًا عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي. (كنز العمال ١٠/ ٣٢٩، ٣٥٦). اهـ (٢/ ١٣٧ - ١٣٨).
(١) قوله: "قنًّا"، القن هو العبد المملوك هو وأبواه، وفي اصطلاح الفقهاء الرقيق الكامل رقّه "المطلع" (ص ٣١١).

<<  <   >  >>