للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سوى ذلك سُنَّة وهيئة.

فمن ترك شرطًا بلا عذر، ولا بدل، أو النية مطلقًا، أو تقدم الوقت لغير جمعة، أو ترك ركنًا، أو واجبًا، عمدًا، لم تنعقد صلاته. ولا تبطل بترك سنة، وهيئة، وزيادتها بحال، والسهو [. . .] (١).

فصل (٢)

من أبان حرفين من غير خشية، أو غلبة، أو تنبيه، أو حال (٣) معنى في الفاتحة، أو كثر عمله عرفًا من غير جنس الصلاة متواليًا بلا ضرورة ولو سهوًا، أو أكل، أو شرب سوى يسيرٍ سهوًا، أو مر دون سترته وهو إمام أو منفرد كلب أسود بهيم: بطلت صلاته.

ويكره للمصلِّي التفاته، ورفع بصره، وتغميضه، وتفرقع أصابعه، وتشبيكها، وتخصره، وترويحه، ولمس لحيته، وتغطية وجهه، وتعقيص شعره، ولف كمه، وتشميره، وفرش ذراعيه، وإقعاؤه، وصلاته حاقنًا أو تائقًا إلى طعام حاضر، واشتمال الصما (٤)، وعبثه، واللثام على فمه،


= في شرح المفردات" (ص ٦٦)، وقال في الغاية: "ولا يجزئ في غير صلاة جنازة إن لم يقل ورحمة اللَّه، والأولى أن لا يزيد: وبركاته". (١/ ١٤٣).
(١) غير مقروءة، ورسمها في الأصل هكذا: "فذكر"!! أو لعلها: "ممكن". راجع الأصل (ورقة: ٣٨ - ٣٩).
(٢) قوله: "فصل: من أبان حرفين"، هذا الفصل غير موجود في المحرر وهو مما أوجده الأدمي رحمه اللَّه، وذلك من "باب صفة الصلاة" كما تقدَّم، كما أنه ضم إليه ما ذكر في المحرر تحت "باب ما يكره للمصلِّي وما لا يكره"، وألغى هذا الباب وجعله فصلًا، وهو زد (١٧).
(٣) كذا في الأصل، ولعله "أحال" كما هو متداول في كتب الفقه.
(٤) قوله: "اشتمال الصما"، ذكر أبو عبيد أنَّ الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب =

<<  <   >  >>