للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طريقًا آمنا لا خفارة فيه، ذا ماء وعلف، وزمانًا يسع السير. ويزيد الأعمى قائدًا، والمرأة محرمًا، مكلفًا، مسلمًا، باذلًا للخروج، وهو زوج، أو من تحرم عليه أبدًا بنسب أو بسبب مباح يحرمها، ونفقته عليها. ولا يشترط الراحلة لمسافة لا تقصر. ولا تثبت الاستطاعة ببدن أو ببذل مال.

وإن استناب مَنْ عجزُه ملازمٌ أجزأ عنه وإن عوفي بعد إحرام نائبه. فإن مات مفرطًا حج من كل ماله. فإن قل أو زاحمه دين فمن حيث بلغ. ومن وصى بحج نفل، أو استناب فيه ولو قادرًا، صحَّ من الميقات. ويصح حج عبد، وصبي، ويُحرِم عنه وليّه. ويستأذنه المميز، والأم هنا ولي، وعلى الولي عمل ما أعجزهما، ونفقة حجهما، وكفارته. ولا يملك منع زوجته من فرض مطلقًا، بل من نفل أحرمت -أو عبده- به، بلا إذنه. وإن بلغ أو عتق (١) في الحج بعرفة قبل سعيه، أو في العمرة، قبل طوافها أجزأهما.

[باب المواقيت]

وهي خمسة (٢): ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والشام ومصر


= وهو الاستطاعة، واختلف في الطريق هل هو من شرائط الوجوب على روايتين، المغني (٥/ ٧ - ٨). وفي الغاية: الإسلام والعقل: لوجوبٍ وصحةٍ وإجزاءٍ (١/ ٣٧٥).
(١) قوله: "وإن بلغ أو عتق. . . " إلى قوله: "أجزأهما"، خلافًا للأئمة الثلاثة وكذلك العمرة قبل طوافها، ابن عبد الهادي، "مغني ذوي الأفهام" (ص ١٨٥).
(٢) قوله: "وهي خمسة"، لما في المتفق عليه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" (٣/ ٣٨٤)، البخاري بتحقيق عبد الباقي، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة =

<<  <   >  >>