للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الخلع (١)

يكره وحالهما مستقيمة. فإن منعها حقها لتختلع منه ففعلت ولم تكن زنت لم يصح، فيرد العوض والنكاح باق. ويصح ممن يصح طلاقه. ويصح بذل العوض من كل زوجة يصح تبرعها ومن أجنبي. فإن سمى العوض منها ولم يضمنه لم يلزم والنكاح بحاله. وبذلها بلا إذن سيدها فاسد وبإذنه يلزم رقبتها. وللسفيه والمميز والعبد قبض عوض خلعه. والخلع بنية الطلاق طلقة بائنة، وإلا فسخ (٢) لا يلحق المعتدة منه طلاق. وإن شرط الرجعة أو الخيار في الخلع لغا الشرط.

وما صح مهرًا صح الخلع به. ويكره بأكثر مما أعطاها (٣)، ولا يصح


(١) قوله: "باب الخلع"، كما في المحرر (٢/ ٤٤)، والخلع: فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سُمِّي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧]. "هداية الراغب" لعثمان النجدي (٢/ ٤٧٦)، وحاشية الروض (٦/ ٤٥٩)، وقال في الغاية: شروط خلع تسع:
١ - بذل عوض ممن يصح تبرعه.
٢ - وزوج يصح طلاقه.
٣ - غير هازلين.
٤ - عدم عضلها إن بذلته.
٥ - وقوعه بصيغته.
٦ - عدم نيته الطلاق.
٧ - تعجيز.
٨ - وقوعه على جميع الزوجة.
٩ - عدم حيلة (٣/ ٩٦).
(٢) قوله: "وإلَّا فسخ"، قال في نظم المفردات:
الخلع فسخ لا ينقص عددا ... من الطلاق عندنا ذا أبدا
قال البهوتي شارح المفردات في منح الشفا الشافيات: يعني أنَّ الخلع إذا وفع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدة الطلاق (ص ٢٥١)، قال في مغني ذوي الأفهام: خلافًا للثلاثة، (ص ٣٧٩).
(٣) قوله: "ويكره بأكثر مما أعطاها"، قال في نظم المفردات (ص ٢٥١):
ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا
وقال في مغني ذوي الأفهام: خلافًا للثلاثة (ص ٣٧٩)، والغاية (٣/ ٩٦).

<<  <   >  >>