١ - بذل عوض ممن يصح تبرعه. ٢ - وزوج يصح طلاقه. ٣ - غير هازلين. ٤ - عدم عضلها إن بذلته. ٥ - وقوعه بصيغته. ٦ - عدم نيته الطلاق. ٧ - تعجيز. ٨ - وقوعه على جميع الزوجة. ٩ - عدم حيلة (٣/ ٩٦). (٢) قوله: "وإلَّا فسخ"، قال في نظم المفردات: الخلع فسخ لا ينقص عددا ... من الطلاق عندنا ذا أبدا قال البهوتي شارح المفردات في منح الشفا الشافيات: يعني أنَّ الخلع إذا وفع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدة الطلاق (ص ٢٥١)، قال في مغني ذوي الأفهام: خلافًا للثلاثة، (ص ٣٧٩). (٣) قوله: "ويكره بأكثر مما أعطاها"، قال في نظم المفردات (ص ٢٥١): ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا وقال في مغني ذوي الأفهام: خلافًا للثلاثة (ص ٣٧٩)، والغاية (٣/ ٩٦).