(١) قوله: "ويصح شرط رهن المبيع. . . " إلخ، انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٧٣)، والغاية (٢/ ٤٢)، والمنتهى (١/ ٣٥٣)، والفروع، وقال، إن قال: إن أو إذا رهنته فقد بعتك، فبيع معلق بشرط، وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال: بعتك على أن ترهنني لم يصح، وإن قال إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك، فقال: اشتريته ورهنته عندك على الثمن صح الشراء والرهن (٤/ ٦١). (٢) قوله: "باب بيع الأصول والثمار"، قال في المحرر: "باب بيع الزروع والثمار" (١/ ٣١٥)، ويلاحظ أنه جعل هذا الباب قبل باب الربا تبعًا للمحرر خلافًا لكتب مثل التنقيح، والغاية، والإقناع، والمنتهى، وغيرهم. (٣) العبارة من قوله: وبناؤها غير ظاهرة في الأصل. (٤) الجذاذ: جذه: كسره وقطعه، بضم الجيم وكسرها والضم أفصح، ومنه قوله تعالى: "عطاء غير مجذوذ"، أي: غير مقطوع، انظر: الجوهري "الصحاح" =