للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يصح جمع شرطين. وإن شرط البائع قرضًا أو سلفًا أو صرفًا فسد العقد. وإن شرط أن لا يتصرف، أو إن أعتق فالولاء له، أو رهنا محرمًا، أو مجهولًا فسد الشرط. ولمن جهل فساده الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بفوت غرضه. وإن اشترط العتق على المشتري أجبر. ويصح شرط رهن المبيع على (١) الثمن.

باب بيع الأصول والثمار (٢)

يدخل غرس الأرض وبناؤها في البيع لكن الطلع (٣) المزهر والثمر البادي والزرع للبائع يبقى إلى أوان الجذاذ (٤) إلَّا أن يشترط المشتري.


= المؤجرة (ص ١٥٨)، والمنتهى (١/ ٣٥٢)، والإقناع (٢/ ٧٩)، والغاية (٢/ ٢٣)، وفي الفروع: على الأصح غير الوطء واحتج في التعليق، والانتصار، والمفردات، وعيون المسائل، بشراء عثمان من صهيب أرضًا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه (٤/ ٥٩).
(١) قوله: "ويصح شرط رهن المبيع. . . " إلخ، انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٧٣)، والغاية (٢/ ٤٢)، والمنتهى (١/ ٣٥٣)، والفروع، وقال، إن قال: إن أو إذا رهنته فقد بعتك، فبيع معلق بشرط، وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال: بعتك على أن ترهنني لم يصح، وإن قال إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك، فقال: اشتريته ورهنته عندك على الثمن صح الشراء والرهن (٤/ ٦١).
(٢) قوله: "باب بيع الأصول والثمار"، قال في المحرر: "باب بيع الزروع والثمار" (١/ ٣١٥)، ويلاحظ أنه جعل هذا الباب قبل باب الربا تبعًا للمحرر خلافًا لكتب مثل التنقيح، والغاية، والإقناع، والمنتهى، وغيرهم.
(٣) العبارة من قوله: وبناؤها غير ظاهرة في الأصل.
(٤) الجذاذ: جذه: كسره وقطعه، بضم الجيم وكسرها والضم أفصح، ومنه قوله تعالى: "عطاء غير مجذوذ"، أي: غير مقطوع، انظر: الجوهري "الصحاح" =

<<  <   >  >>