للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب القذف (١)

إذا قَذف مسلمًا مكلفًا حرًّا عفيفًا مكلف غيرُ والد جُلد ثمانين، والعبد نصفها، وذو الحرية بقسِطها. إلَّا أن يتأوَّل ممكنًا (٢) كما لو قذف أَمة لها ابن حُرّ أو ذميّة لها زوج مسلم. ولا يسقط بزوال إحصان المقذوف. ومن تحقق زنا زوجته وجب قذفها ونفي الولد. فإن تردد أبيح، وطلاقها أستر. وإن ولدت أسود وهما أبيضان أو عكسه حرم قذفها.

وقوله: يا زاني، يا عاهر، يا مسفوح، يا لوطي، يا أزنى الناس، ولرجل: يا زانية، ولامرأة: يا زاني، ويا لهمز، وهو جاهل، صريح لا يؤول. وقوله: أزنى من فلان، صريح فيهما. وقوله: يا زاني اليد،


(١) قوله: "كتاب القذف"، في المحرر: "كتاب القذف واللعان" (٢/ ٩٤)، وجعلهما في فصلين، الأول "كتاب القذف واللعان"، والثاني: "فصل في اللعان"، وهو زد (٦٦).
(٢) قوله "إلَّا أن يتأول ممكنًا"، قال في المحرر: فإن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة، فإن فسره لدون تسع لم يحد، وإن قال: زنيت مكرهة لم يحد، أو زنيت وأنت كافرة أو أمة. . إلخ (٢/ ٩٤). وفي المفردات يحد، قال (ص ٢٧٢):
لأم حر مسلم من قذفا .... يحد إن شاء وعنه ما عفا
حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت

<<  <   >  >>