للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لزوجته: نكّستِ رأسي، أو يا قحبة، أو يا فاجرة، أو لمخاصمِه: يا حلال يا ابن الحلال، أو: ما يعرفك الناسُ بالزنا. أو لعربي: يا نبطي (١)، أو أخبرت أنك زنيت، فكناية. وقوله لقاذف: صدقت، كناية، وفيما قلت، صريح.

وقوله: لست بولد فلان، قذف لأمه. وإن قال: ما أنت ابن فلانة، أو قَذَفَ جماعة لا يُتصور زناهم، أو قذَفَه بإذنه، أو أعاد القذف وقد حُدّ، أو قذف من ثبت زناها: عُزّر.

وإن قذف مجبوبًا حُدّ، أو أمَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قُتل، وإن تاب. أو لزوجته: يا زانية، فقالت: بك زنيت، سقط حقها، وليست قاذفة.

وللوارث المحصن حد قاذف موروثه مطلقًا. وإن عفى بعض الورثة استوفى الباقي. ولا يُشترط لتوبة القاذف إعلام المقذوف. وإن قذفها بكلمة فَحَدٌّ، وإن كانت إحداهما زوجته فحدَّان.

فصل

ويُحد قاذف زوجته ويُعزّر مع عدم إحصانها ما لم يلاعن (٢).


(١) قوله: "يا نبطي"، النبطي منسوب إلى النبط والنبيط، وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقيين، والجمع أنباط. "المطلع" (ص ٣٧٢)، و"أساس البلاغة" (ص ٤٤٣)، وهم شعب كانت لهم دولة في شمالي شبه الجزيرة العربية وعاصمتهم سلع، وتُعرف اليوم بالبتراء، ثم أطلق الاسم على المشتغلين بالزراعة، ثم استعمل أخيرًا في أخلاط الناس من غير العرب، انظر: التوضيح (٣/ ١٢١٢) بتحقيق ناصر الميمان.
(٢) قوله: "ما لم يلاعن"، اللعان مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا، وقال القاضي: سُمِّي بذلك لأنَّ الزوجين =

<<  <   >  >>