(٢) قوله: "ويقول عند الوطئ ما ورد"، أي: المتفق عليه من حديث ابن عباس: "لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم اللَّه، اللَّهُمَّ جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا"، البخاري (٤/ ١٤١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٨) "كتاب النكاح"، وقال في الإقناع: قال ابن نصر اللَّه: وتقوله المرأة أيضًا (٣/ ٢٤٢). (٣) قال في المحرر: "باب القسم" (٢/ ٤٢)، ولم يذكر النشوز، وهو زد (٥٩)، قال في هداية الراغب: مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (٢/ ٤٧٥). (٤) وفي المحرر: "والمعتق بعضها بحساب ذلك" (٢/ ٤٢). (٥) قوله: "وعماده لغير حارس ونحوه الليل"، عماده، أي: قسمة، قال في المصباح: وعمدة القسم الليل (ص ٤٢٩)، والقسم: توزيع الزمان على زوجاته، الإِقناع (٣/ ٢٤٤)، وفي المحرر: وعماده الليل فيخرج في نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلَّا من معاشه الليل كالحارس فعماد قسمه النهار (٢/ ٤٢).