للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحرم مباشرتها بالاستعمال (١).

* وآنية الكتابي، وثيابه، طاهرة، إن جُهل حالها. ويوجب (٢) اشتباه طهور بطاهر مِنْ كلٍّ وضوءًا وبنجسٍ التيممَ إنْ تعذَّر تطهيرُ أحَدِهما بالآخر، أو وجود طهور بيقين.

وإن اضطر إلى شربٍ تحرَّى (٣) وشَرِبَ الطاهرَ، وتوضَّأ بالطهور وتيمَّم، ومع النجس يشرب الطهورَ ويَغْسِلُ فَمَه عند وجود طهور، والمحرّم بغصب أو غيره كالنجس (٤).

باب الاستطابة (٥)

سُنّ لمريد الخلاءِ: قولُ: بسم اللَّه أعوذُ (٦) باللَّه من الخُبث والخبائث.


= لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وحديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، كلاهما متفق عليه.
(١) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(٢) في الأصل غير منقوطة؛ وانظر: الإِقناع (١/ ١٣)، قال: وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم. اهـ، وكذا في المنتهى (١/ ١٢).
(٣) قوله: "وإن اضطر إلى شرب تحرى. . . " إلى آخر الباب، هذه إضافة من الأدمي رحمه اللَّه ولم يذكرها المجد في المحرر، انظر: (١/ ٧).
(٤) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(٥) قوله: "باب الاستطابة"، هذا اختصار من الأدمي، وفي المحرر "باب الاستطابة والحدث" (١/ ٨)، والاستطابة سُمِّيت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث.
(٦) قوله: "وسن لمريد الخلاء قول بسم اللَّه. . . " إلى قوله: "وعافاني"، لما روى علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللَّه"، رواه ابن ماجه في باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء من كتاب الطهارة (١/ ١٠٩)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب =

<<  <   >  >>