للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

يصلِّي العاجز قاعدًا (٢)، فإن عجز فنائمًا، إيماء. وسجوده أخفض، فإن عجز أَوْمَأَ بِطَرْفه (٣)، واستحضر الفعلَ بقلبه، ولا يؤخر الصلاة وعقله حاضر. ومن عجز عن الركوع والسجود أَوْمَأَ بالركوع قائمًا وبالسجود جالسًا.

وإن خاف بانتصابه (٤) عدوًّا، أو منعه سقف، وتعذر خروجه، صلَّى قاعدًا. ومن نفع استلقاؤه ومدُّه بقول ثقات طُبٍّ صلَّى مستلقيًا (٥) ومن أمكنه في أثناء صلاته فعل ركن انتقل وبنى.


(١) قوله: "فصل"، في المحرر "باب صلاة المريض" (١/ ١٢٤)، إذ لم يجعل الأدمي لصلاة المريض بابًا.
(٢) قوله: "يصلي الحاجز قاعدًا"، وكذا في المحرر (١/ ١٢٤)، وفي التنقيح: "فقاعدًا متربعًا" (ص ٨٥)، وفي الغاية: "فقاعدًا متربعًا ندبًا" (١/ ٢٠٧)، فلم يذكر التربع في المنور تبعًا للمحرر.
(٣) قوله: "أومأ بطرفه"، وهو المذهب، وقال شيخ الإسلام: لو عجز المريض عن الإِيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه (٢/ ٣٧٠) من حاشية ابن قاسم على الروض المربع.
(٤) قوله: "وإن خاف بانتصابه. . . " إلى قوله: "صلى قاعدًا"، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه. وهي زد (٢١).
(٥) قوله: "بقول ثقات طب صلَّى مستلقيًا"، قال في المحرر: "ويجوز لمن به رمد أن يصلِّي مستلقيًا إذا قال ثقات الطب أنه ينفعه" (١/ ١٢٨)، أي: أنَّ الأدمي أطلق المريض، وخصصه صاحب المحرر بمرض العين كرمد ونحوه. وقال في "النكت السنية" على المحرر: ثقات الطب باعتبار إسلامهم والعلم به والعدالة (١/ ١٢٩)، واختلف في عددهم واحد أم اثنان أم ثلاثة أم جمع.

<<  <   >  >>