(٢) قوله: "يصلي الحاجز قاعدًا"، وكذا في المحرر (١/ ١٢٤)، وفي التنقيح: "فقاعدًا متربعًا" (ص ٨٥)، وفي الغاية: "فقاعدًا متربعًا ندبًا" (١/ ٢٠٧)، فلم يذكر التربع في المنور تبعًا للمحرر. (٣) قوله: "أومأ بطرفه"، وهو المذهب، وقال شيخ الإسلام: لو عجز المريض عن الإِيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه (٢/ ٣٧٠) من حاشية ابن قاسم على الروض المربع. (٤) قوله: "وإن خاف بانتصابه. . . " إلى قوله: "صلى قاعدًا"، هذه زيادة من الأدمي رحمه اللَّه. وهي زد (٢١). (٥) قوله: "بقول ثقات طب صلَّى مستلقيًا"، قال في المحرر: "ويجوز لمن به رمد أن يصلِّي مستلقيًا إذا قال ثقات الطب أنه ينفعه" (١/ ١٢٨)، أي: أنَّ الأدمي أطلق المريض، وخصصه صاحب المحرر بمرض العين كرمد ونحوه. وقال في "النكت السنية" على المحرر: ثقات الطب باعتبار إسلامهم والعلم به والعدالة (١/ ١٢٩)، واختلف في عددهم واحد أم اثنان أم ثلاثة أم جمع.