(٢) قوله: "الوكالة"، وهي استنابة جائز التصرُّف مثله فيما تدخله النيابة، التنقيح (ص ٢٠٨)، والغاية كذلك (٢/ ١٤٤)، وزاد بقوله: "مثله في الحياة فيما تدخله النيابة"، بزيادة: "في الحياة" خلافًا للوصية.(٣) في الأصل: "ينعقد"، و"تنعقد" أقرب للصواب، لتنسبك العبارة كما في المحرر (١/ ٣٤٩).(٤) انظر: الغاية (٢/ ١٤٤)، والشرح الكبير (١٣/ ٤٣٨)، والمقنع (١٣/ ٤٣٨).(٥) الغاية (٢/ ١٥١). قوله: عقد جائز، أي: لكل فسخها، وتبطل كلها بموت أحد العاقدين، والفروع (٤/ ٣٤١)، التنقيح (ص ٢٠٩)، قال في الغاية: والعقود الجائزة: الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمرابحة والوديعة والجعالة (٢/ ١٥١)، والإِنصاف (١٣/ ٤٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute