للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتجر فسكت فليس بإذن، وإن أذن له في مطلق التجارة لم يملك إيجار نفسه. وإن عين له نوع تصرف لم يملك غيره. وللمأذون له هدية المأكول، وإعارة الدابة ونحوه، ما لم يسرف (١). ولغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه، ما لم يضرّ به. وللمرأة الصدقة بذلك من بيت زوجها. وما حصل للقن من مباح وهدية ووصية فلسيده. وإن مَلّكه سيده مَلَك. فمتى عتق استقر ملكه فيه. وله التسري والتكفير بالعتق بإذن سيده. فإن شرط مشتريه ماله صح، وإن جهل. ويدخل ثياب العادة في البيع بلا شرط.

باب الوكالة (٢)

تنعقد (٣) بكل لفظ يفيد الإِذن مؤقتة ومعلقة (٤). وقبولها بالقول والفعل على الفور والتراخي.

وهي عقد جائز (٥)، يبطل بفسخ كل منهما وموته، والحجر عليه لسفه. وفى طلاق الزوجة بوطئها، وعتق العبد بكتابته وتدبيره.


(١) في الأصل: "يشرف"، وفي المحرر: ما لم يسرف (١/ ٣٤٨).
(٢) قوله: "الوكالة"، وهي استنابة جائز التصرُّف مثله فيما تدخله النيابة، التنقيح (ص ٢٠٨)، والغاية كذلك (٢/ ١٤٤)، وزاد بقوله: "مثله في الحياة فيما تدخله النيابة"، بزيادة: "في الحياة" خلافًا للوصية.
(٣) في الأصل: "ينعقد"، و"تنعقد" أقرب للصواب، لتنسبك العبارة كما في المحرر (١/ ٣٤٩).
(٤) انظر: الغاية (٢/ ١٤٤)، والشرح الكبير (١٣/ ٤٣٨)، والمقنع (١٣/ ٤٣٨).
(٥) الغاية (٢/ ١٥١). قوله: عقد جائز، أي: لكل فسخها، وتبطل كلها بموت أحد العاقدين، والفروع (٤/ ٣٤١)، التنقيح (ص ٢٠٩)، قال في الغاية: والعقود الجائزة: الوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمرابحة والوديعة والجعالة (٢/ ١٥١)، والإِنصاف (١٣/ ٤٦٧).

<<  <   >  >>