للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قدم ذو البينة ثم اليد، فإن تساويا في اليد أقرع، فإن تساويا في عدمها أعطاه الحاكم من شاء إلّا أن يصفه أحدهما فيقدم. ولا حضانة لباد متنقل، ولا لكافر، وفاسق على مسلم. وإن بلغ اللقيط المحكوم بإسلامه فنطق بالكفر كان مرتدًّا.

ومن ادَّعى رقَّه وثبت أن أمته ولدته ملكه. ومن ادعى رِقّ طفل أو مجنون في يده قبل بلا يمينه، وإن كان الملتقط فلا، وإن كان المدَّعي بالغًا عاقلًا فأنكر قُبِل. وإن عاد فأقرَّ برقِّه لم تقبل. فإن لم يسبق منه إنكار ولا بيع وشراء ونكاح وطلاق قُبِل.

باب الهبة (١)

يصح فيما يقدر على تسليمه، ويباح نفعه، وفي مجهول تعذر علمه كالصلح. وتفسد بتوقيتها (٢) وتعليقها.


(١) قوله: "باب الهبة"، لم يعرفها المحرر كعادة مؤلفه رحمه اللَّه، إذ أنه يشرع في بيان المسائل المتصلة به وتبعه في المنور، قال في التنقيح: وهي تمليك مال معلوم موجود مقدور على تسليمه في الحياة غير واجب بغير عوض، بما يعد هبة عرفًا، (ص ٢٥٥)، وتشمل هبة وموهوب له، قال شيخ الإسلام: والصدقة أفضل من الهبة إلّا أن يكون فيها معنى يقتضي تفضيلها (٢/ ٣١٨)، وقال في "الشرح الكبير": الهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وهي تمليك في الحياة بغير عوض واسم الهبة والعطية شامل لجميعها (١٧/ ٥)، وقال في الإنصاف: وهي تمليك في حياته بغير عوض، هذا المذهب مطلقًا وعليه الأصحاب (١٧/ ٥).
(٢) قوله: "وتفسد بتوقيتها"، انظر: المقنع (١٧/ ٤٤)، والشرح الكبير (١٧/ ٤٤)، وقال في الإِنصاف: هذا المذهب، وقالوا: إلا في العمرى والرقبى، والعمرى، أي: جعلتها لك عمري أو عمرك (١٧/ ٤٤).

<<  <   >  >>