للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجزية (١)

لا تقبل إلَّا من كتابي ومن دان بدينه [ومن سواهم] (٢) فالإِسلام أو السيف كمن انتقل إلى دون دينه، أو ذمي إلى غير الإِسلام. وتؤخذ آخر الحول من الغني عرفًا ثمانية وأربعين درهمًا، ومن المتوسط نصفها ومن الفقير العامل ربعها. وإن شرط عليهم ضيافة مسلم معلومة عددًا وطعامًا ومدة لزمت.

ولا جزية على صبي (٣) وامرأة وراهب وعاجز وعبد لمسلم. فمن صار أهلًا أخذ آخر الحول بقدر ما أدرك. وتلفق إفاقة المجنون حولًا ثم تؤخذ، وتسقط بعد الحول بإسلام، لا بموت وجنون وعمى.

ويمتهنون (٤) عند أخذها. وإن جهل الإِمام قدر جزيتهم قَبِلَ قولَهم،


(١) قوله: "باب الجزية"، في المحرر "باب عقد الذمة في أخذ الجزية"، وهو زد (٨٥): ولا يجوز عقدها إلَّا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإِنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب، المقنع (١٠/ ٣٩٥)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٩٥)، والغاية (١/ ٤٩٦).
(٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وما أثبتناه من المحرر (٢/ ٢٨٢)، ويلاحظ أن فوق البياض كلمة صغيرة هي: "كذا"، انظر: (صحيفة ١٤٠، ورقة ١٤٠ - ١٤١).
(٣) قوله: "ولا جزية على صبي وامرأة وراهب. . . " إلخ، انظر: الغاية (١/ ٤٩٨)، وقوله: "وراهب"، قال في حاشية اللبدي على نيل المآرب: الراهب بصومعة يؤخذ منه أنه لو كان الراهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب يؤخذ منه الجزية وهو كذلك وصرح به ابن نصر اللَّه (ص ١٦٦)، وانظر: الشرح الكبير (١٠/ ٤١٣).
(٤) قوله: "ويمتهنون"، لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].

<<  <   >  >>