للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومع الضرورة بالخروج مطلقًا. ومن صلَّى في ماء أو طين أَوْمَأ. وتصح الجمعة في طريق وموضع غصب (١).

فصل (٢)

ويصان المسجد عن وسخ، وزخرفة، وبيع، وصنعة، وصبي، ولغط، ونوم كثير، وإنشاد ضالة، وشعر قبيح. وللمسلم الصلاة في الكنائس والبِيَعْ (٣).

[باب استقبال القبلة]

يجب إلى عينها قُربًا، وجهتها بُعدًا (٤).


(١) قوله: "وتصح الجمعة في طريق وموضع غصب"، هذه المسألة أضافها الأدمي رحمه اللَّه، وهي زد (١٣)، وهي غير مذكورة في المحرر، وقد تعرض لها صاحب المحرر دون ذكر الجمعة بقوله: "ولا تصح الصلاة في محجة الطريق"، وفي حاشية ابن مفلح على المحرر "النكت والفوائد السنية" ذكر أنه إذا كثر الجمع واتصلت الصفوف إليه أنَّ الصلاة تصح فيه لحاجة كالجمع والجنائز والأعياد. المحرر (١/ ٤٩)، أما الصلاة في موضع الغصب ففيها روايتان على ما قدمه صاحب الرعاية. المحرر (١/ ٤٩)، والنكت السنية لابن مفلح وهي حاشية على المحرر.
(٢) هذا الفصل مما أضافه الأدمي إذ ليس له وجود في المحرر، وهو زد (١٤).
(٣) زد = زيادة من الأدمي على المحرر، وهي قوله: وللمسلم الصلاة في الكنائس والبيع (رقم ١٥).
(٤) قوله: "عينها قربًا وجهتها بعدًا"، أي: يستقبل عين الكعبة إذا كان قريبًا منها، وقوله: "وجهة بعدًا" أي: إذا كان بعيدًا يكفي استقبال جهة الكعبة، قال المجد في المحرر: وإصابة عين الكعبة فرض من قرب وفرض من بعد الاجتهاد إلى جهتها (١/ ٥٢)، وقال في الغاية نحو ما قال وزاد: ولا يضر علو ولا نزول أو حائل حادث حيث أمكن تيقُّن بنظر ومن لا يقدر على المعاينة ولا على من يخبره بيقين أصاب الجهة بالاجتهاد (١/ ١٢١).

<<  <   >  >>