للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقيبها والتعقيب (١). ويوتر في جماعتها ويؤخره المتهجد. فإن تابع إمامه شفعه وصلَّى ما شاء وأوتر.

والضحى مثنى إلى ثمان، والسنة غِبًّا.

[باب صلاة الجماعة]

تجب على الرجال للمكتوبة وتسن للنساء وتصح بدونها، وفي المسجد فرض كفاية (٢). ولا يكره للعجائز حضور جماعة الرجال. وأفضل مسجد للمصلِّي ما تعطل بغيبته (٣)، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم الأكثر جمعًا. واجتماع أهل الثغر في مسجد واحد أفضل.

ويحرم التقدُّم على إمام المسجد إلَّا بإذنه، أو لعذر، أو لفوت وقت،


(١) قوله: "والتعقيب"، أي: يكره التعقيب كما هو ظاهر السياق، وهو التطوع جماعة بعد التراويح، قال في المحرر: ولا يتنفل بعدها في جماعة فإنه التعقيب، (١/ ٩١). خلافًا للتنقيح بقوله: "ولا يكره تعقيبًا نصًّا" (ص ٧٧)، والإقناع "ولا يكره تعقيب وهو التطوع بعد التراويح" (١/ ٤٢٧)، وكذا في الغاية بقوله: "وكره تطوع بين التراويح، لا طواف ولا تعقيب وهو صلاته بعدها" (١/ ١٦٧).
(٢) قوله: "وفي المسجد فرض كفاية"، وفاقًا لما في المحرر، قال: ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر": لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدِّين (١/ ٩٢)، وفي "التنقيح" للمرداوي: "ويسن في مسجد" (ص ٧٩)، وكذا في "الغاية" (٨/ ١٨١)، وفي حاشية ابن قاسم على الروض "بلا ريب"، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة لإظهار شعائر الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلَّا لذلك" (٢/ ٢٦٣).
(٣) قوله: "ما تعطل بغيبته"، هذه العبارة لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة من الأدمي رحمه اللَّه برقم (١٩)، ومعناها كما في التنقيح للمرداوي، أي: "المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلَّا بحضوره، (ص ٧٩)، وفي "الغاية": أو تقام بدونه لكن في فصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته" (١/ ١٨١).

<<  <   >  >>