(٢) قوله: "وفي المسجد فرض كفاية"، وفاقًا لما في المحرر، قال: ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر": لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدِّين (١/ ٩٢)، وفي "التنقيح" للمرداوي: "ويسن في مسجد" (ص ٧٩)، وكذا في "الغاية" (٨/ ١٨١)، وفي حاشية ابن قاسم على الروض "بلا ريب"، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة لإظهار شعائر الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلَّا لذلك" (٢/ ٢٦٣). (٣) قوله: "ما تعطل بغيبته"، هذه العبارة لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة من الأدمي رحمه اللَّه برقم (١٩)، ومعناها كما في التنقيح للمرداوي، أي: "المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلَّا بحضوره، (ص ٧٩)، وفي "الغاية": أو تقام بدونه لكن في فصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته" (١/ ١٨١).