للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو تشق مراسلته. ولا تكره الإمامة بعده إلَّا في مسجدي مكة والمدينة (١). ويسن لحاضر جماعة غير مغرب إعادتها.

وينوي الإِمام والمأموم حالهما. لكن لو نوى الإِمامة منفردًا في نفل أو أحد المسبوقين في قضائهم، في غير جمعة، أو إمام حي البناء (٢) على إحرام خليفته، أو مأموم الانفراد لعذر أو استخلف لسبق حدث صح. وإن ائتمَّ مفترض بمتنفّل، أو بمن في فرض آخر فلا، والفرض قبل وقته نفل، ويقع قبله نفلًا. وان نقل إلى فرض بطل ولم ينعقد الباقي.

ويدرك المسبوق الركعة بالركوع، وتجزئه الإِحرامية عن الركوعية (٣). فإن نواها بطلت، ولا قراءة عليه بل تسن في سكتات إمامه وإسراره. ويستفتح ويتعوذ مطلقًا وما يقضي أولَ صلاته. لكن إن أدرك ركعة تشهّد عقيب أخرى.

وإن بطلت صلاة المأموم أتم الإِمام منفردًا. وإن بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم. وإن ائتمَّ مقيم بمسافر أتم إذا سلم إمامه. ومن سبق إمامه بركن ولم يدركه فيه بطلت صلاته. ومع سهوه أو جهله تلغو ركعة، وإن زُحم، أو سها، أو نام حتى فاته ركن غير الركوع أتى به ثم لحقه. وإن فاته ركنان فأكثر، أو الركوع وحده، تابعه ولغت الناقصة. ومتى أمكن السجود


(١) قوله: "إلَّا في مسجدي مكة والمدينة" قال محقق المحرر بالهامش: "قال الشيخ موفق الدِّين: وبيت المقدس" (١/ ٩٦).
(٢) في الأصل: "البنى".
(٣) قال في النكت السنية على المحرر تعليقًا على قوله: "وتجزئه الإحرامية عن الركوعية، لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب" (١/ ٩٦)، والمعنى تجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لأن الثانية في حق المسبوق سنة.

<<  <   >  >>