للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحج (١)

يجب، والعمرة على الفور في العمر (٢) مرة، على كل مسلم حرّ مكلف، ملك زادًا وراحلة (٣) صالحة لمثله، بعد كفايته الدائمة، ووجد


(١) قوله: "كتاب الحج"، وفي المحرر: "كتاب المناسك" (١/ ٢٣٣).
(٢) قوله: "يجب والعمرة على الفور في العمر مرة"، وهو المذهب. قال العلَّامة عثمان النجدي:
والحج والعمرة واجبان ... في العمرة مرة بلا توان
كذا في المغني (٥/ ١٣)، وفي المقنع (٨/ ٥)، والشرح الكبير (٨/ ٥)، وزاد: وتجب على من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين، وكذا في الإِنصاف، وزاد: والصحيح في المذهب أنها تجب مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب، واختار شيخ الإِسلام أنها سنة (٨/ ٥ - ٩)، وكذا في المبدع (٣/ ٨٤)، وفي الغاية "فرض كفاية كل عام" (١/ ٣٧٥)، وفي التنقيح المشبع "ويجبان في العمر مرة واحدة، وهو فرض كفاية كل عام" (ص ١٣٣)، وفي شرح منتهى الإِرادات، قال: وفيه نظر فإن فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة بالحج وذلك يحصل بالنفل ويلزم من قوله بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل، واللازم باطل فالملزوم كذلك نصًا، فهو فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينًا (١/ ٥١١).
(٣) في مسألة الزاد والراحلة والطريق والاستطاعة، ذكر في المغني: تقسم الشروط أقسامًا ثلاثة، منها: ما هو شرط للوجوب والصحة كالإِسلام والعقل، ومنها: ما هو شرط للوجوب والإجزاء كالبلوغ والحرية، ومنها: ما هو شرط للوجوب فقط =

<<  <   >  >>