للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كطهارة، وجمعة، وأكل، ونحوه، وسؤال عن مريض، ولا يعوده، ولا يشهد جنازة، ولا يخرج إلى منارة المسجد المنفصلة بلا شرط.

ومن نذر اعتكاف شهر دخل المسجد قبل ليلته الأولى. فإن قطعه لعذر كحيض، وعدة وفاة، ومرض، وخوف فتنة، بنى (١) إذا زال عذره وكفر كفارة يمين. فإن نذر اعتكاف شهر مطلق لزمه متتابعًا. فإن قطعه للعذر استأنف إن شاء أو بنى وكفر.

وإن وطئ فرجًا، أو أمنى بمباشرة، أو سكر، أو ارتد، أو خرج لما له منه بدٌّ في معين استأنف وكَفَّر، وإن لم يكن معينًا استأنف ولا كفارة. وإن نذر اعتكاف يومين فله تفريقهما، وإن قال متتابعين فلا. وله تحليل عبده، وزوجته، إلا من نذرٍ شَرَعَا فيه بإذنه. ويعتكف المكاتب، ويحج ما لم تضق مدة نجمه (٢). ويعتكف المهايأ (٣) في نوبته. ويسن لمن حاضت مكث مدة حيضها في خيمة بالرحبة (٤) إن أمنت.

* * **


(١) في الأصل: "بنا".
(٢) قوله: "نجمه"، أي: زمن قسطه المقرر مع سيده، وفي الصحاح: الوقت المضروب، ويقال نجم المال تنجيمًا: إذا أدّاه نجومًا؛ أي: قسّطه تقسيطًا.
(٣) قوله: "المهايا"، بضم الميم: الاتفاق على قسمة المنافع على التعاقب، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٦٦)، و"المطلع" (ص ١٥٨). والمعنى أن يتفق هو ومالك بعضه أن يكون يوم له ويوم لمالك بعضه، أو شهر وشهر، لأن منافعه في تلك المدة لا يستحقها غيره فهو بمنزلة الحر.
(٤) قوله: "بالرحبة"، أي: رحبة المسجد، وهي ساحته المنبسطة، قال العلامة علي ابن البهاء البغدادي صاحب "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز": رحبة المسجد ليست منه على الصحيح من المذهب والروايتين (٣/ ٤٧٧). وقوله: "إن أمنت"، أىِ: إن أمت الضرر.

<<  <   >  >>