(٢) المقنع (١٣/ ٦٥)، والشرح الكبير، وقال: إن كفل برأسه، أو كبده، أو جزء منه لا تبقى الحياة بدونه، أو بجزء شائع منه كثلثه أو ربعه، صحت الكفالة، لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلَّا بإحضاره كله (١٣/ ٦٥)، والغاية (٢/ ١٠٨). (٣) قال في الغاية: وتصح أكفلت أو ضمنت فلانًا على أن تبرئني من كفالة فلان أو ضمانه (٢/ ١٠٨)، وقال في المفردات، (ص ١٧٦): . . . . . . . . . . . . . . . . ... ومَنْ عليه الحدّ ليس يكفل (٤) الشرح الكبير (١٣/ ٦٣)، والإنصاف، وقال: هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدِّين: تصح (١٣/ ٦٣). (٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع (١٣/ ٨٣)، وقال: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.