(٢) غير مقروءة، ولعلها منجز كما هو ظاهر من رسمها، ومفهوم العبارة أنه لا يصح على غير منجّز كمن شرط فيه الخيار كما يظهر من العبارة بعدها، واللَّه أعلم. (٣) قوله: "عبد قن"، القن هو العبد المملوك هو وأبواه، وفي اصطلاح الفقهاء: الرقيق الكامل رقّه ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق، بخلاف المكاتب والمُدَبر والمعلّق عتقُه بصفة وأم الولد. المطلع (ص ٣١١). (٤) قوله: "حتى الذمي"، قال في الإنصاف: يعني إذا أوقف على أقاربه من أهل الذمة صح، وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة، وقال: قد يقال: مفهوم ذلك أنه لا يصح على ذمي غير قرابته وهذا أحد الوجهين، وقيل: يصح على الذمي وإن كان أجنبيًّا من الواقف، وهو الصحيح من المذهب (١٦/ ٣٨٢)، وكذا في التنقيح (ص ٢٤٩).