للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وقف على نفسه (١) أو أولاده ولم يذكر مصرفًا صرف بعدهم إلى مصالح المسلمين.

وإن وقف على جهة تصح وجهة لا تصح، صرف إلى الصحيحة في الحال.

وإن قال وقف بعد موتي (٢)، صح من الثلث.

ويصح بالقول والفعل الدال عليه كجعل أرض مسجدًا، أو يأذن بالصلاة فيه (٣).

وصريحه: وَقَفْتُ، وَحَبَسْت، وَسَبَّلْت (٤).

وكناياته: تصدقت، وحرمت، وأَبَّدْتُ.

ويلزم بمجرد إيجابه.

وإن وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على المساكين فمن مات من الثلاثة أو رد، فحصته لمن بقي، وإن مات الثلاثة أو ردوا فهو للمساكين (٥).


(١) قوله: "وإن وقف على نفسه"، قال في الشرح الكبير (١٦/ ٣٨٦): ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية: يصح، نص عليه (١٦/ ٣٨٦)، وانظر: الفروع (٤/ ٥٨٥).
(٢) غير واضحة في الأصل، وعبارة المحرر: ولو قال: وقفت بعد موتي. . . (١/ ٣٦٩).
(٣) انظر: المقنع (١٦/ ٣٦٦)، والشرح الكبير (١٦/ ٣٦٦).
(٤) قوله: "وسبلت"، قال في الإنصاف: صريحة على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب (١٦/ ٣٦٧)، والشرح الكبير (١٦/ ٣٦٦).
(٥) انظر: الشرح الكبير (١٦/ ٤٣٢)، وقال في الإِنصاف: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب (١٦/ ٤٣٢).

<<  <   >  >>