(٢) قوله: "ولا تبطل الصلاة بالتردد"، رجح الأدمي رحمه اللَّه عدم البطلان خلافًا لما في الغاية والتنقيح؛ وذكر صاحب المحرر وجهين في المسألة قال: "وإن تردد في فسخها أو نوى أن يفسخها فعلى وجهين" (١/ ٥٢)، وفي الغاية تبطل بالتردد فال: "فتبطل بفسخ في صلاة وتردد فيه وعزم عليه ولو معلقًا" (١/ ١٢٥)، وزاد العلامة مرعي مؤلف الغاية بقوله: "ويتجه وضوء"، أي: وكذا وضوء يبطل بالتردد (١/ ١٢٥)، وفي التنقيح قوله: "وتبطل بتردده" في قطعها" (ص ٦٥). (٣) قوله: "ثم يقول: اللَّه أكبر"، قال الشيخ مرعي في "دليل الطالب": تكبيرة الإِحرام وهي اللَّه اكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائمًا، فإن أبتدأها أو أتمَّها غير =