للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللَّهُمَّ إنِّي أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

ولا يصح النكاح معلقًا ولا بغير العربية من قادر. وإن قال الخاطب للولي: أزوجت، فقال: نعم، وللزوج، أقبلت، فقال: نعم، صح. وينعقد من الأخرس بكتابته أو إشارته.

باب شروط النكاح (١)

تعيين الزوجين ورضاهما، ومع إجبارها رضى الولي شرط. وإذن الثيب حتى بزنى النطق، وإذن البكر الصُّمات وإن بكت أو ضحكت. ولا أثر لزوال عذرتها (٢) بوثبة أو أصبع.

وولي الأمة سيدها، حتى الفاسق (٣) والمكاتب، وله إجبار عبده الصغير وإجبارها مطلقًا إلَّا أن تكون مكاتبة.

وولي الحرة أبوها وإن على، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم المعتِق، ثم أقرب عصبته. وكونه مكلفًا حرًّا مستور الحال شرط، ثم السلطان.

ويجبر الأب كل بنت إلَّا الثيب المكلفة. ولا يجبر غيره إلَّا مجنونة مائلة إلى الرجال. ولا يزوج مسلم كافرة إلَّا معتِق أو سلطان، ولا كافر مسلمة بحال. ويعتبر إذن معتِق البعض ومالك باقيها، وإذن الشريكين.


(١) قوله: "شروط النكاح"، في المحرر: "باب أركان النكاح وشروطه" (٣/ ١٥) وهو زد (٥٧).
(٢) قوله: "عذرتها. . . "، هكذا في الأصل، على وزن عسره: البكارة، "صحاح" (ص ٤٢٠).
(٣) كلمة "الفاسق" مطموسة بأثر ترميم المخطوط، وأثبتناها من المحرر (٢/ ١٥).

<<  <   >  >>