وشرب خمر طلقًا محرم .. لا للدواء أو عطش ما سلموا (١) قوله: "لا بريح"، قال في الإقناع: لكن يعزر حاضر شربها (٤/ ٢٦٧)، وقال في الكافي: ولا يحد بوجود رائحة منه لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر (٤/ ٢٣٣)، وفي الغاية: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين (٣/ ٣١٣). (٢) قوله: "حرم"، قال في الغاية: "ويحرم وينجس عصير غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن، وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه، لا أقل، خلافًا للموفق وجمع" (٣/ ٣١٣)، والمنتهى (٢/ ٤٧٧). (٣) في الأصل: "وطئ". (٤) قوله: "هو للإمام"، قال في المحرر: لا يجوز إقامة الحد إلَّا للإِمام أو نائبه أو سيد الرقيق (٢/ ١٦٤)، وفي الكافي: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلَّا للإمام ونائبه لأنه حق اللَّه تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب اللَّه تعالى في خلقه، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه من بعده (٤/ ٢٣٤)، والحد شرعًا عقوبة مقدَّرة لتمنع من الوقوع في مثله. الإقناع (٤/ ٢٤٤).