للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عالمًا تحريمها وأن كثيرها يسكر: جُلِد ثمانين، والقن نصفُها، إذا صحيا، بإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين لا بريح (١). ومتى غُلي العصير، أو مرت عليه ثلاثة أيام مطلقًا بلياليهن حَرُمَ (٢). وإن طبخ قبل تحريمه فذهب ثلثاه حَلَّ. ولا بأس بالفقاع. وتحلية ما لم يَغْلِ، أو استكمل الثلاث كذا. ومن أتى مُحرَّمًا لا حدّ فيه ولا كفّارة، أو افتأت على الإِمام عزر. ولا يجلد فوق عشر إلَّا في وطء (٣) أمة زوجته.

[باب إقامة الحد]

هو للإِمام (٤)، ويملكه السيد مطلقًا على قن غير مزوجة جلدًا، ويقيمه


= وليس عنده ما يُسيغها، ويقدم عليه بول، ويقدم عليهما ماء نجس (٤/ ٢٦٦)، والغاية (٣/ ٣١٢)، والمنتهى (٢/ ٤٧٦)، وفي المفردات (ص ٣١٢):
وشرب خمر طلقًا محرم .. لا للدواء أو عطش ما سلموا
(١) قوله: "لا بريح"، قال في الإقناع: لكن يعزر حاضر شربها (٤/ ٢٦٧)، وقال في الكافي: ولا يحد بوجود رائحة منه لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر (٤/ ٢٣٣)، وفي الغاية: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين (٣/ ٣١٣).
(٢) قوله: "حرم"، قال في الغاية: "ويحرم وينجس عصير غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن، وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه، لا أقل، خلافًا للموفق وجمع" (٣/ ٣١٣)، والمنتهى (٢/ ٤٧٧).
(٣) في الأصل: "وطئ".
(٤) قوله: "هو للإمام"، قال في المحرر: لا يجوز إقامة الحد إلَّا للإِمام أو نائبه أو سيد الرقيق (٢/ ١٦٤)، وفي الكافي: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلَّا للإمام ونائبه لأنه حق اللَّه تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب اللَّه تعالى في خلقه، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه من بعده (٤/ ٢٣٤)، والحد شرعًا عقوبة مقدَّرة لتمنع من الوقوع في مثله. الإقناع (٤/ ٢٤٤).

<<  <   >  >>